الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٥٦٠وَجَازَ التَّشَارُطُ بَيْنَهُمْ لَا بِتَحْرِيمِ مُحَرَّمٍ كَعَكْسِهِ، وَلَا أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمْ عَلَى آخَرَ أَنْ لَا يَنْتَفِعَ بِسَهْمِهِ وَلَوْ بِوَجْهٍ أُبِيحَ لَهُ كَبِنَاءٍ أَوْ غَرْسٍ أَوْ حَرْثٍ، وَكَذَا إنْ اشْتَرَكَا أَرْضًا لَهَا طَرِيقٌ وَاحِدٌ فَاتَّفَقَا أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا ثُلُثَيْنِ عَلَى أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مِنْ طَرِيقِهَا شَيْءٌ وَلَا يُمْكِنُ لَهَا آخَرُ وَجَازَتْ إنْ أَمْكَنَ، وَكَذَا الْبَيْعُ ...............................
------------------------------------
وَالظَّاهِرُ أَنَّهُنَّ فِي ذَلِكَ كَالْمُبَارَاةِ، بَلْ تَدْخُلُ قِسْمَةُ الْمُبَايَعَةِ وَالْمُوَاهَبَةِ فِي لَفْظَيْ: الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ.
(وَجَازَ التَّشَارُطُ بَيْنَهُمْ) بِتَحْلِيلِ حَلَالٍ (لَا بِتَحْرِيمِ مُحَرَّمٍ كَعَكْسِهِ) تَحْرِيمِ حَلَالٍ كَمَا فِي الْحَدِيثِ، مِثْلُ أَنْ تَكُونَ أَمَةٌ سَهْمَ أَحَدِهِمْ عَلَى أَنَّهَا حَرَامٌ عَلَيْهِ إنْ تَسَرَّاهَا مَعَ أَنَّهَا حَلَالٌ (وَلَا) بِ (أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمْ عَلَى آخَرَ أَنْ لَا يَنْتَفِعَ بِسَهْمِهِ وَلَوْ بِوَجْهٍ أُبِيحَ لَهُ كَبِنَاءٍ أَوْ غَرْسٍ أَوْ حَرْثٍ) الْوَاوُ لِلْحَالِ أَوْ لَلْعَطْفِ عَلَى مَحْذُوفٍ أَيْ لَوْ بِوَجْهٍ حَرَامٍ وَلَوْ بِوَجْهٍ أُبِيحَ لَهُ بِمَعْنَى أَنَّهُ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْتَفِعَ رَأْسًا، وَمَحَطُّ الِاشْتِرَاطِ مَا بَعْدَ لَوْ الَّتِي ذَكَرَهَا لِأَنَّ شَرْطَ عَدَمِ الِانْتِفَاعِ بِوَجْهٍ حَرَامٍ جَائِزٌ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ اشْتَرَطَ أَنْ لَا يَنْتَفِعَ بِوَجْهِ كَذَا مِنْ الْوُجُوهِ الْمُبَاحَاتِ، لِأَنَّ هَذَا جَائِزٌ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: وَجَازَ التَّشَارُطُ بَيْنَهُمَا إلَخْ (وَكَذَا) لَا يَجُوزُ (إنْ اشْتَرَكَا أَرْضًا لَهَا طَرِيقٌ وَاحِدٌ فَاتَّفَقَا أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا ثُلُثَيْنِ عَلَى أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مِنْ طَرِيقِهَا شَيْءٌ وَ) هِيَ (لَا يُمْكِنُ لَهَا) طَرِيقٌ (آخَرُ) غَيْرُ الَّذِي اشْتَرَطَ لِمَنْ يَأْخُذُ الثَّانِي (وَجَازَتْ) لَهُمَا الْقِسْمَةُ الْمَذْكُورَةُ عَلَى الشَّرْطِ (إنْ أَمْكَنَ) لَهَا طَرِيقٌ آخَرُ فَزِيَادَةُ الثُّلُثِ فِي مُقَابَلَةِ عَدَمِ ذَلِكَ الطَّرِيقِ لَهَا فَحَصَلَتْ الْمُسَاوَاةُ، (وَكَذَا الْبَيْعُ) لَا يَجُوزُ بَيْعُ أَصْلٍ دُونَ طَرِيقِهِ إنْ لَمْ يُمْكِنْ إلَّا ذَلِكَ الطَّرِيقُ، وَالشُّرَكَاءُ كَالشَّرِيكَيْنِ وَغَيْرُ الثُّلُثِ مِنْ التَّسْمِيَاتِ كَالثُّلُثِ، وَغَيْرُ الْأَرْضِ