الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٦٣١فِيهَا مَشْهُورُ أَهْلِ الْجُمْلَةِ، وَيَقُولُ الْأُمَنَاءُ فِي التَّبْلِيغِ: شَهَرَ عِنْدَنَا أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَفُلَانَ بْنَ فُلَانٍ اقْتَسَمَا مَا بَيْنَهُمَا مِنْ أَصْلٍ مِنْ قِبَلِ إرْثٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ شِرَاءٍ، فَمَنْ ادَّعَى بَعْدُ فِي شَيْءٍ هُوَ بِيَدِ صَاحِبِهِ، فَإِنْ عُرِفَ أَنَّهُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ أَوْ أَقَرَّ مَنْ كَانَ بِيَدِهِ بِذَلِكَ مَنْ لَمْ يَجُزْ فِيهِ إشْهَارُ الْقِسْمَةِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَنَّهُ أَخَذَهُ فِي سَهْمِهِ أَوْ تَبَرَّأَ إلَيْهِ مِنْهُ صَاحِبُهُ، فَإِنْ كَانَ لَا يُعْرَفُ مِنْ تَرِكَتِهِ قَعَدَ فِيهِ مَنْ كَانَ بِيَدِهِ بَعْدَ إشْهَارِهَا، وَقِيلَ: .......................
---------------------------------
فِيهَا مَشْهُورُ أَهْلِ الْجُمْلَةِ) أَيْ أَجَازَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فِي الْقِسْمَةِ أَنَّ شَهَادَةَ أَهْلِ الْجُمْلَةِ ثَلَاثَةٌ فَصَاعِدًا لِأَنَّ الْقِسْمَةَ فَرِيضَةٌ وَسَمَّاهُ مَشْهُورًا لِكَثْرَةِ الشُّهُودِ إذْ هُمْ ثَلَاثَةٌ فَصَاعِدًا، وَلَا يَجُوزُ لِلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ الْخَبَرَ حَتَّى يَعْلَمُوا مَا أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي سَهْمِهِ مِنْ ذَلِكَ الْأَصْلِ الَّذِي اقْتَسَمُوهُ (وَيَقُولُ الْأُمَنَاءُ فِي التَّبْلِيغِ:) تَبْلِيغِ الشُّهْرَةِ إلَى الْحَاكِمِ: (شَهَرَ عِنْدَنَا أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَفُلَانَ بْنَ فُلَانٍ اقْتَسَمَا مَا بَيْنَهُمَا مِنْ أَصْلٍ) أَوْ مِنْ عَرْضٍ أَوْ مِنْهُمَا (مِنْ قِبَلِ إرْثٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ شِرَاءٍ) أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ أُجْرَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ (فَمَنْ ادَّعَى بَعْدُ) أَيْ بَعْدَ التَّبْلِيغِ (فِي شَيْءٍ هُوَ بِيَدِ صَاحِبِهِ) وَهُوَ شَرِيكُهُ، (فَإِنْ عُرِفَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (أَنَّهُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ) أَوْ مِنْ الْمُشْتَرَكِ الْمَقْسُومِ (أَوْ أَقَرَّ مَنْ كَانَ) هُوَ (بِيَدِهِ بِذَلِكَ) وَهُوَ الَّذِي عَبَّرَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ: صَاحِبِهِ (بِذَلِكَ مَنْ لَمْ يَجُزْ فِيهِ إشْهَارُ الْقِسْمَةِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَنَّهُ أَخَذَهُ فِي سَهْمِهِ أَوْ تَبَرَّأَ إلَيْهِ مِنْهُ صَاحِبُهُ) وَهُوَ الَّذِي عَبَّرَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ مَنْ ادَّعَى، وَذَلِكَ التَّبَرِّي عَلَى عُمُومِهِ سَوَاءٌ حَصَلَ بِقَوْلِهِ: هُوَ لَكَ أَوْ بِطَلَبِهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ أَنْ يَبِيعَهُ لَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ (فَإِنْ كَانَ لَا يُعْرَفُ مِنْ تَرِكَتِهِ) أَوْ مِنْ الْمُشْتَرَكِ (قَعَدَ فِيهِ مَنْ كَانَ بِيَدِهِ).
وَلَوْ (بَعْدَ إشْهَارِهَا) أَيْ إشْهَارِ الْقِسْمَةِ (وَقِيلَ): يَقْعُدُ فِيهِ مَنْ