الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٦٤٧إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْوَرَثَةِ أَوْ مِنْهُمْ وَلَمْ يُصَدِّقُ بِفَسْخِهَا، وَكُرِهَ تَتَبُّعُ الْخَلَلِ وَكَثْرَةُ التَّفْتِيشِ فِي أَمْرِ الْقِسْمَةِ، وَيُتَجَافَى عَنْ ذَلِكَ وَلَا يُعَانُ عَلَى فَسْخٍ مَا وُجِدَ إلَّا إنْ أَتَى خَصْمٌ بِحُجَّةٍ وَاضِحَةٍ لَمْ يُوجَدْ لَهَا حُمْلَانًا ..........
-----------------------------
أَنَّهُمْ قَسَمُوا، فَأَخْرَجَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ سَهْمَهُ أَوْ بَعْضَهُ مِنْ مِلْكِهِ ثُمَّ أَثْبَتُوا الْفَسْخَ فَلَا يَلْزَمُ مَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ ذَلِكَ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ أَنْ يَرُدَّهُ، لِأَنَّ ظُهُورَ الْفَسْخِ لَهُمْ لَيْسَ ظُهُورُ مَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ. وَتَصْدِيقُ بَعْضِهِمْ بَعْضًا لَيْسَ تَصْدِيقًا لِمَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ لَهُمْ فَيُرْضِي شُرَكَاءَهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ بَدَلَ مَا أَخْرَجَ مِنْ مِلْكِهِ (إنْ لَمْ يَكُنْ) ذَلِكَ الْغَيْرُ الْمُنْتَقِلُ إلَيْهِ السَّهْمُ أَوْ بَعْضُهُ (مِنْ الْوَرَثَةِ) وَلَمْ يُصَدَّقْ بِفَسْخِهَا أَوْ فُسِخَتْ بِدَعْوَى غَيْرِ عَادِلَةٍ فَلَمْ يَقْبَلْهَا، (أَوْ) كَانَ (مِنْهُمْ وَلَمْ يُصَدِّقُوا بِفَسْخِهَا)، وَأَمَّا إنْ كَانَ الْمُنْتَقِلُ إلَيْهِ هُوَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ وَكَانَ قَدْ قَالَ بِالْفَسْخِ أَوْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِمْ وَصُدِّقَ بِالْفَسْخِ فَإِنَّهُ يَرُدُّ: مَا بِيَدِهِ إلَى الشَّرِكَةِ وَيَأْخُذُ مَا أَعْطَى (وَكُرِهَ) لِلْحَاكِمِ وَغَيْرِهِ كَالشُّرَكَاءِ (تَتَبُّعُ الْخَلَلِ وَكَثْرَةُ التَّفْتِيشِ) وَقِلَّتُهَا، وَاقْتَصَرَ عَلَى كَثْرَةِ التَّفْتِيشِ لِأَنَّهَا الْكَثِيرَةُ الْوُقُوعِ (فِي أَمْرِ الْقِسْمَةِ) تَذَرُّعًا إلَى الْفَسْخِ، (وَيُتَجَافَى) أَيْ يُتَبَاعَدَ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ كَالشُّرَكَاءِ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَالنَّائِبُ هُوَ قَوْلُهُ: (عَنْ ذَلِكَ وَلَا يُعَانُ عَلَى فَسْخٍ) بِالتَّنْوِينِ (مَا) ظَرْفِيَّةٌ مَصْدَرِيَّةٌ (وُجِدَ) هُوَ أَيْ مَا وُجِدَ التَّجَافِي الْمَدْلُولُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: يُتَجَافَى أَوْ مَا وُجِدَ عَدَمُ التَّتَبُّعِ وَكَثْرَةُ
التَّفْتِيشِ وَالتَّجَافِي وَدَلَّ عَلَى الْعَدَمِ قَوْلُهُ: كُرِهَ، وَيَجُوزُ جَعْلُ مَا اسْمًا مَوْصُولًا أَوْ مَوْصُوفًا يُضَافُ إلَيْهِ فَسْخٌ فَلَا يُنَوَّنُ، أَيْ عَلَى فَسْخِ مَا وُجِدَ مَقْسُومًا (إلَّا إنْ أَتَى خَصْمٌ بِحُجَّةٍ وَاضِحَةٍ) فِي الْفَسْخِ (لَمْ يُوجَدْ لَهَا حُمْلَانًا) اسْمُ مَصْدَرٍ بِمَعْنَى الِاحْتِمَالِ، فَإِذَا ادَّعَى خَصْمٌ فَسْخًا وَلَمْ يَأْتِ بِحُجَّةٍ وَاضِحَةٍ لَمْ يُنْصَتْ إلَيْهِ وَلَمْ يُؤَجَّلْ لَهُ الْحُكْمُ أَجَلًا يَأْتِي فِيهِ أَوْ إلَيْهِ بِهَا، وَهَذَا مِنْ جُمْلَةِ التَّجَافِي وَكَرَاهَةِ تَتَبُّعِ الْخَلَلِ وَكَثْرَةِ التَّفْتِيشِ، وَهُوَ بِضَمِّ الْحَاءِ وَإِسْكَانِ الْمِيمِ.