الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٦٥٤فَائِدَةٌ بَعْدَهُ، إلَّا إنْ ظَهَرَ قَبْلَ التَّلَفِ وَالْعِمَارَةِ وَعُلِمَ قَدْرُهُ تَدَارَكُوهُ اتِّفَاقًا، وَلَا يُدْرَكُ بَيْنَهُمْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ أَوْ بَعْضِهِمْ إلَّا بِإِحْيَاءٍ ......................................
----------------------------------
الدَّفِينِ فَهِيَ (فَائِدَةٌ بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ التَّمَامِ تَمَامَ الْقِسْمَةِ (إلَّا إنْ ظَهَرَ) الْغَبْنُ (قَبْلَ التَّلَفِ) أَوْ نَقَصَ (وَالْعِمَارَةِ) وَظُهُورِ الدَّفِينِ (وَعُلِمَ قَدْرُهُ تَدَارَكُوهُ) أَيْ الْغَبْنَ (اتِّفَاقًا) مِمَّنْ يَقُولُ بِعَدَمِ الْفَسْخِ وَبِالتَّدَارُكِ (وَلَا يُدْرَكُ) الْغَبْنُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (بَيْنَهُمْ) أَيْ بَيْنَ الْمُقْتَسِمِينَ (بَعْدَ مَوْتِهِمْ أَوْ) مَوْتِ (بَعْضِهِمْ إلَّا بِإِحْيَاءٍ) أَيْ إحْيَاءِ الْمَغْبُونِ دَعْوَةَ الْغَابِنِ قَبْلَ مَوْتِ الْغَابِنِ وَالْمَرَضُ فِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ كَالْأَصْلِ، وَإِنْ اتَّفَقُوا عَلَى قِسْمَةِ الْغَبْنِ لَمْ تَثْبُتْ وَهِيَ مُنْفَسِخَةٌ وَلَوْ رَضُوا، وَكَذَا إنْ قَسَمُوا وَقَدْ عَلِمَ كُلٌّ بِالْغَبْنِ ثُمَّ أَقَرُّوا بِالْعِلْمِ بِالْغَبْنِ وَقَدْ عَلِمُوا بِهِ حِينَ شَرَعُوا، وَقَالَ الْعَاصِمِيُّ وَقَائِمٌ بِالْغَبْنِ فِيمَا بَعُدَا إنْ طَالَ وَاسْتَغَلَّ قَدْ تَعَدَّى أَيْ لَا يُنْصَتُ لِمُدَّعِي الْغَبْنِ بَعْدَ طُولٍ وَاسْتِغْلَالٍ، وَجَعَلُوا مِقْدَارَ ذَلِكَ سَنَةً، قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَإِنَّمَا يُقَامُ بِالْغَبْنِ فِي الْقُرْبِ وَأَمَّا بَعْدَ الطُّولِ كَالسَّنَةِ أَوْ بَعْدَ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ فَلَا قِيَامَ
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.