الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٤١..............................
--------------------------
فِيهِ بِكُلِّ مَا شَاءَ، وَكَذَا نَحْوُ الْهِبَةِ لَا يَلْزَمُ مَا لَمْ يَقْبِضْ عَلَى ذَلِكَ الْقَوْلِ الثَّانِي، وَفِي تَرَتُّبِ كَوْنِ الْقَبْضِ شَرْطَ صِحَّةٍ عَلَى ذَلِكَ الْقَوْلِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِأَنَّ حَاصِلَ ذَلِكَ الْقَوْلِ مَنْعُ قَبُولِ إقْرَارِ الرَّاهِنِ وَنَحْوِ الْوَاهِبِ بِالْقَبْضِ، وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ هَذَا لِكَوْنِ الْقَبْضِ شَرْطَ صِحَّةٍ بَلْ لَوْ كَانَ شَرْطَ صِحَّةٍ لَقُلْنَا بِظَاهِرِ كَلَامِهِمْ إنَّهُ قَدْ وُجِدَ الشَّرْطُ بِالْإِقْرَارِ فَكَيْفَ لَا يُجْزِي الْإِقْرَارُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
٦٬٢٠١ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.