الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٥٦.......................
-----------------
الْمُرْتَهِنِ أَوْ خَاطَبَ الْوَكِيلَ فَقَبِلَ الْمُرْتَهِنُ جَازَ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا، وَكَذَلِكَ إنْ عَقَدَ الْأَبُ الرَّهْنَ عَلَى ابْنِهِ الطِّفْلِ أَوْ عَلَى ابْنِهِ الْمَجْنُونِ أَوْ عَقَدَ خَلِيفَةُ الْيَتِيمِ أَوْ الْمَجْنُونِ أَوْ الْغَائِبِ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ فَبَلَغَ الطِّفْلُ أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ أَوْ قَدِمَ الْغَائِبُ فَقَبِلَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقْبَلَ مَنْ وَلِيَ أَمْرَهُمْ فَجَائِزٌ، وَإِنْ قَبِلَ مَنْ وَلِيَ أَمْرَهُمْ بَعْدَ مَازَالَ مِنْ الْخِلَافَةِ فَلَا يَجُوزُ وَكَذَلِكَ إنْ لَمْ يَقْبَلْ صَاحِبُ الدَّيْنِ الرَّهْنَ فَقَبِلَهُ غَيْرُهُ مِنْ النَّاسِ فَلَا يَجُوزُ، وَإِنْ قَالَ الْمُرْتَهِنُ: دَفَعْتُ الرَّهْنَ بَعْدَ مَا عُقِدَ لِوَكِيلِهِ، فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَقْبَلَهُ وَكِيلُهُ فَجَائِزٌ، وَإِنْ قَبِلَهُ وَكِيلُهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ لَزِمَهُ، وَأَمَّا إنْ قَالَ الْمُرْتَهِنُ لِلرَّاهِنِ: قَبِلْتُهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: لَمْ أَقْبَلْهُ، أَوْ قَالَ: لَمْ أَقْبَلْهُ، ثُمَّ قَالَ: قَبِلْتُهُ، وَإِنَّمَا يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ إلَى قَوْلِهِ الْأَوَّلِ فِي الْإِنْكَارِ وَالْقَبُولِ جَمِيعًا، وَإِنْ قَالَ لَهُ الْمُرْتَهِنُ: ضَعْهُ أَوْ ارْفَعْهُ، فَلَيْسَ
فِي ذَلِكَ شَيْءٌ، وَإِنْ رَهَنَهُ لِأَحَدِ الْعَقِيدَيْنِ فَقَبِلَهُ الْآخَرُ فَذَلِكَ جَائِزٌ إذَا عَلِمَ أَنَّهُ رَهْنٌ لِعَقِيدِهِ، وَإِنْ دَفَعَ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ يَقْبَلَ الْآخَرُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَكَذَلِكَ إنْ رَهَنَهُ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فِي دَيْنِهِ فَقَبِلَهُ مَوْلَاهُ أَوْ رَهَنَهُ لِمَوْلَاهُ فِي دَيْنِ الْعَبْدِ فَقَبِلَهُ السَّيِّدُ جَازَ إنْ كَانَ الْمَالُ لِسَيِّدِهِ، وَإِلَّا فَلْيَنْظُرْ إلَى قَبُولِ الْعَبْدِ، وَكَذَلِكَ الْمُقَارِضُ وَرَبُّ الْمَالِ إنْ عُقِدَ الرَّهْنُ لِأَحَدِهِمَا فَقَبِلَهُ الْآخَرُ أَوْ دَفَعَهُ عَلَى هَذَا الْحَالِ وَإِنْ وَكَّلَ رَجُلٌ مَنْ يَقْبِضُ دَيْنَهُ عَنْ غَرِيمِهِ فَرَهَنَ الْغَرِيمُ لِلْوَكِيلِ رَهْنًا فَقَبِلَهُ صَاحِبُ الْمَالِ فَجَائِزٌ، وَإِنْ قَبِلَهُ الْوَكِيلُ لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ رَهَنَ خَلِيفَةُ الْيَتِيمِ أَوْ الْغَائِبِ رَهْنًا فَزَالَ مِنْ الْخِلَافَةِ قَبْلَ أَنْ يَقْبَلَهُ فَحَدَثَ خَلِيفَةٌ آخَرُ فِي مَكَانِهِ فَقَبِلَهُ فَلَا يَجُوزُ،