الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٦٦ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ. يَشْتَرِطْ كَوْنَهُ بِيَدِهِ إلَى آخِرِ حَقِّهِ انْفَسَخَ وَزَالَ حُكْمُهُ مِنْ يَدِهِ إذَا قَبَضَ مِنْ دَيْنِهِ وَلَوْ يَسِيرًا وَفِيهِ بَحْثٌ فَإِنَّهُ إذَا حُبِسَ فِي الدَّيْنِ وَبَعْضِهِ لَمْ يَزَلْ مَحْبُوسًا إلَى آخِرِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ
-------------------------
وَبَاعَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَكَانَ سُخْرِيًّا إذَا كَانَ مُوجِبَ السُّخْرِيَةِ، وَلَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ الْبَيْعَ بِغَيْرِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ، وَالْبَيْعَ بِعَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ أَوْ بِخِيَارٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ بَعْدَ أَجَلِ الْخِيَارِ أَوْ عَاجِلٍ بَعْدَهُ أَوْ آجِلٍ بَعْدَهُ.
وَإِنْ لَمْ (يَشْتَرِطْ كَوْنَهُ بِيَدِهِ إلَى آخِرِ حَقِّهِ انْفَسَخَ) الرَّهْنُ (وَزَالَ حُكْمُهُ مِنْ يَدِهِ إذَا قَبَضَ مِنْ دَيْنِهِ وَلَوْ يَسِيرًا) مِنْ غَرِيمِهِ أَوْ نَائِبِهِ وَلَا يَجِدُ بَيْعَ الرَّهْنِ بَعْدُ، بَلْ يَرُدُّهُ إلَيْهِ وَيُطَالِبُهُ بِبَقِيَّةِ دَيْنِهِ، كَذَا قَالُوا (وَفِيهِ بَحْثٌ فَإِنَّهُ إذَا حُبِسَ فِي الدَّيْنِ وَبَعْضِهِ) أَيْ عُلِّقَ فِي مَجْمُوعِ الدَّيْنِ وَفِي كُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهِ فَالْإِضَافَةُ فِي قَوْلِهِ: بَعْضٌ لِلِاسْتِغْرَاقِ كَأَنَّهُ قَالَ: وَأَبْعَاضُهُ، وَفِي النُّسَخِ أَوْ بَعْضِهِ بِهَمْزَةٍ وَوَاوٍ وَهِيَ بِمَعْنَى الْوَاوِ (لَمْ يَزَلْ مَحْبُوسًا إلَى آخِرِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ) الْمَذْكُورَ مِنْ كَوْنِهِ فِي يَدِهِ إلَى آخِرِ حَقِّهِ، فَإِنْ بِيعَ فِي مَجْمُوعِ الدَّيْنِ صَحَّ، وَإِنْ أَخَذَ بَعْضَ الدَّيْنِ وَبِيعَ الرَّهْنُ فِي بَاقِي الدَّيْنِ صَحَّ، كَمَا أَنَّهُ إذَا قُلْتَ أَعْتَقْتُ عَبْدِي صَدَقَ عَلَى أَنَّ مَجْمُوعَ الْعَبْدِ مُعْتَقٌ أَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْهُ مُعْتَقٌ،