الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٧٥إلَى أَجَلِ كَذَا، يَبِيعُهُ عِنْدَهُ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ بَعْدَهُ وَكَانَ سُخْرِيًّا. وَإِنْ رَهَنَ لِأَجَلِ كَذَا كَانَ رَهْنًا بِالْيَدِ، وَلَا يُبَاعُ عِنْدَهُ وَيَنْفَسِخُ إذَا حَلَّ، وَجَازَ كَوْنُهُ سُخْرِيًّا بَعْدَ كَوْنِهِ مُؤَجَّلًا كَعَكْسِهِ بِاتِّفَاقِهِمَا،
-------------------
(إلَى أَجَلِ كَذَا يَبِيعُهُ) الْمُرْتَهِنُ (عِنْدَهُ) أَيْ عِنْدَ حُضُورِ طَرَفِ الْأَجَلِ، وَبِالْأَوْلَى يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي الْأَجَلِ قَبْلَ حُضُورِ آخِرِهِ كَمَنْ أَجَّلَ لِبَيْعِهِ مِنْ وَقْتِهِ الَّذِي هُوَ رَجَبٌ مَثَلًا إلَى تَمَامِ رَمَضَانَ فَلَهُ بَيْعُهُ فِي رَجَبٍ أَوْ شَعْبَانَ أَوْ رَمَضَانَ مَا لَمْ يَنْسَلِخْ وَيَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ عِنْدَهُ الْأَجَلُ كُلُّهُ لَا طَرَفُهُ الَّذِي حُدَّ بِهِ (وَإِلَّا) يَبِعْهُ حَتَّى انْسَلَخَ الْأَجَلُ (لَمْ يَجُزْ) بَيْعُهُ (بَعْدَهُ وَكَانَ سُخْرِيًّا
) يَبِيعُهُ وَرَثَةُ الْمُرْتَهِنِ إذَا مَاتَ هُوَ وَالرَّاهِنُ، وَقِيلَ: إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا بِيعَ.
(وَإِنْ رَهَنَ لِأَجَلِ كَذَا) بِأَنْ يَقُولَ: هُوَ رَهْنٌ فِي يَدِكَ إلَى وَقْتِ كَذَا (كَانَ رَهْنًا بِالْيَدِ) يُبْرِيهِ مَنْ حَلَفَ أَنْ يَقَعَ الرَّهْنُ وَيَحْنَثُ مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَقَعَ، وَفَائِدَتُهُ ذَلِكَ، أَوْ أَنْ يَفْعَلَا ذَلِكَ لِغَرَضِ أَنْ يَمْنَعَ الرَّاهِنُ ذَلِكَ الرَّهْنَ عَنْ ظَالِمٍ أَوْ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ الْغُرَمَاءِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَلَوْ كَانُوا يَسْتَوُونَ إلَيْهِ بَعْدُ أَوْ لِغَرَضٍ مِنْ الْأَغْرَاضِ أَوْ لِئَلَّا يَدْخُلَ فِي الصَّدَاقِ إنْ أَصْدَقَ مَالَهُ كُلَّهُ أَوْ فَعَلَا ذَلِكَ لِلْجَهْلِ وَإِلَّا فَلَا يُبَاعُ فِي الْأَجَلِ وَلَا بَعْدَهُ كَمَا قَالَ (وَلَا يُبَاعُ عِنْدَهُ) أَيْ فِي الْأَجَلِ (وَيَنْفَسِخُ إذَا حَلَّ) فَيَرُدُّهُ لِلرَّاهِنِ إذَا حَلَّ (وَ) فِي الْأَثَرِ: (جَازَ كَوْنُهُ سُخْرِيًّا) أَيْ غَيْرَ مُؤَجَّلٍ لِقَوْلِهِ: (بَعْدَ كَوْنِهِ مُؤَجَّلًا) هُوَ كَوْنُهُ مُؤَجَّلًا بَعْدَ كَوْنِهِ سُخْرِيًّا أَيْ غَيْرَ مُؤَجَّلٍ (بِاتِّفَاقِهِمَا) وَكَذَا كُلُّ مَا يَكُونُ بِهِ الرَّهْنُ سُخْرِيًّا يُفْعَلُ فَيَكُونُ سُخْرِيًّا وَيُزَالُ وَيُجْعَلُ غَيْرَ سُخْرِيٍّ وَلَوْ تَكَرَّرَ مِرَارًا بِأَنْ يُجْعَلَ سُخْرِيًّا بَعْدَ كَوْنِهِ غَيْرَ