الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٧٧----------------
قَسْمَهُ لِيَبِيعَ الَّذِي أُجِّلَ لَهُ نَصِيبُهُ لَمْ يَجُزْ قَسْمُهُ، كَذَلِكَ إنْ رَهَنَ رَجُلَانِ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ رَهْنًا وَاحِدًا فَأَجَّلَ لَهُ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ، وَإِنْ رَهَنَ لِرَجُلَيْنِ عَلَى أَنَّ دَيْنَ أَحَدِهِمَا أَكْثَرُ أَوْ عَلَى أَنَّهُ وَدَيْنَ الْآخَرِ سَوَاءٌ وَتَبَيَّنَ خِلَافُ ذَلِكَ، أَوْ رَهَنَ لَهُمَا فِي دَيْنِهِمَا فَإِذَا الدَّيْنُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ فِي دَيْنٍ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا عَلَيْهِ دَيْنٌ آخَرُ أَوْ أَخَذَ الرَّهْنَ فِي دَيْنِهِ وَدَيْنِ مَنْ وَلِيَ أَمْرَهُ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ الرَّهْنِ أَوْ بَلَغَ لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ رَهَنَ رَهْنَيْنِ مُفْتَرَقَيْنِ فَوَقَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُوَقِّتْ الْآخَرَ فَتَشَاكَلَ الَّذِي وُقِّتَ لَهُ فَلَا يَبِعْ أَحَدَهُمَا إلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِ الرَّهْنِ، وَكَذَا إنْ قَالَ أَحَدُهُمَا: وَقْتَ كَذَا وَلَمْ يُعَيِّنْهُ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الدَّيْنُ الْوَاحِدُ أَوْ الدُّيُونُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.