الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٨٨........................
----------------------
قَوْلَهُ: يُشْتَرَطُ إلَى وَقْتِ كَذَا شَرْطٌ، وَقَوْلُهُ: فَهُوَ لَكَ بِحَقِّكَ بَيْعٌ صُورِيٌّ، وَالشَّرْطُ لَا يُوجِبُهُ بِمَعْنَى لَا يُصَحِّحُهُ لِكَوْنِ الْبَيْعِ مُعَلَّقًا عَلَيْهِ.
وَفِي الدِّيوَانِ: وَذَكَرَ فِي الْكِتَابِ أَنَّهُ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ إذَا رَهَنَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ رَهْنًا صَارَ الْمُرْتَهِنُ يَنْتَفِعُ بِغَلَّاتِ الرَّهْنِ وَيَحْمِلُ مُؤْنَتَهُ فَنُسِخَ ذَلِكَ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَفْعَلُوا ذَلِكَ، وَإِنْ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ
يَتَخَاصَمَا فِي الرَّهْنِ فَلَا يَجُوزُ رَهْنُهُ، وَإِنْ اشْتَرَطَ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا آخَرَ لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ شَرَطَ أَنْ يَبِيعَ غَلَّتَهُ أَوْ أَنْ يَسْتَوْفِيَ مِنْهَا أَوْ أَنْ يَقْضِيَ حَقَّهُ مِنْهَا جَازَ، وَإِنْ شَرَطَ الرَّاهِنُ أَنْ لَا يَكُونَ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ وَلَا يَبِيعَهُ لَمْ يَجُزْ إلَّا إنْ سَلَّطَا عَلَيْهِ إنْسَانًا وَكَذَا إنْ شَرَطَ الْمُرْتَهِنُ أَنْ يَكُونَ بِيَدِ الرَّاهِنِ فَيَلِي بَيْعَهُ لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ شَرَطَ الرَّاهِنُ أَنْ لَا يَزُولَ عَنْهُ حُكْمُهُ كَتَسَرِّي الْأَمَةِ لَمْ يَجُزْ، وَكَذَا إنْ شَرَطَ أَنْ لَا يَبِيعَ إلَّا بِمَشُورَتِهِ، وَإِنْ شَرَطَ مَحْضَرَ فُلَانٍ أَوْ مَشُورَتَهُ أَوْ سُوقَ كَذَا جَازَ، وَإِنْ شَرَطَ أَنَّهُ إنْ جَاءَ الْأَجَلُ وَلَمْ يُوفِ مَالَهُ أَمْسَكَهُ فِي دَيْنِهِ لَمْ يَجُزْ، وَذَكَرَ فِي الْكِتَابِ أَنَّهُ جَائِزٌ، وَإِنْ شَرَطَ أَنْ يَغْرِسَ فِيهِ أَوْ يَبْنِيَ أَوْ يَعْمَلَ فِيهِ أَوْ شَرَطَ الْمُرْتَهِنُ الِاسْتِنْفَاعَ لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ شَرَطَ أَنْ لَا يَذْهَبَ مَالُهُ بِذَهَابِ الرَّهْنِ وَأَنْ لَا يَنْفَسِخَ بِطُولِ أَجَلٍ، أَوْ شَرَطَ الرَّاهِنُ الْفَضْلَ جَازَ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ، وَإِنْ شَرَطَ رَهْنَيْنِ أَوْ شَرَطَ فِي أَحَدِهِمَا مَا لَا يَجُوزُ قَبْضُهُ أَوْ أَنْ يَقْبِضَهُ الْمُرْتَهِنُ، وَكَذَا إنْ رَهَنَ الِاثْنَيْنِ أَوْ اثْنَانِ لِوَاحِدٍ وَشَرَطَ أَحَدُهُمَا الِانْتِفَاعَ لَمْ يَجُزْ، وَفِي الْمُوَطَّإِ مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ)، فِيمَا يُرْوَى مِنْ تَفْسِيرِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ يَرْهَنَ الرَّجُلُ