الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١١٢وَإِنْ بَاعَ مَا بِيَدِهِ ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ فِيهِ قَبْلَ الْبَيْعِ وَلَوْ بَعْدَ دَفْعِ الْحَقَّ وَالْفَضْلُ أَعَادَ بَيْعَهُ، فَإِنْ بَاعَهُ بِفَضْلٍ دَفَعَهُ لِلرَّاهِنِ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْمُرْتَهِنِ حَقَّهُ، وَإِنْ بِنَقْصٍ ضَمِنَ إنْ دَلَّسَ بِالْعَيْبِ،
------------------
قَبْلَ الْأَجَلِ أَوْ بَعْدَهُ مَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى نَزْعِهِ أَوْ يَحِلُّ الْأَجَلُ وَيَطْلُبُ صَاحِبُ الرَّهْنِ أَوْ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ أُجْبِرَ مَنْ أَبَى مِنْهُمَا عَلَى التَّسْلِيمِ لِبَيْعِ الرَّهْنِ وَلَا يَخْرُجُ مِنْ
التَّسْلِيطِ بِالِارْتِدَادِ أَوْ بِالْإِسْلَامِ أَوْ بِالْعِتْقِ أَوْ بِالْبُلُوغِ إذَا جُعِلَ بِيَدِ مُرَاهِقٍ مَثَلًا.
وَفِي الدِّيوَانِ: وَإِنْ ارْتَدَّ الرَّاهِنُ أَوْ الْمُرْتَهِنُ أَوْ الْمُسَلَّطُ لَمْ يَبْطُلْ التَّسْلِيطُ، وَقِيلَ: إنْ ارْتَدَّ الْمُسَلَّطُ بَطَلَ تَسْلِيطُهُ، وَقِيلَ: إنْ جُنَّ الْمُسَلَّطُ لَمْ يَبْطُلْ تَسْلِيطُهُ.
(وَإِنْ بَاعَ) الْمُسَلَّطُ (مَا بِيَدِهِ ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ) عَلَى الْقَوْلِ بِفَسْخِ بَيْعِ الْمَعِيبِ أَوْ الْقَوْلِ بِتَخْيِيرِ الْمُشْتَرِي فَاخْتَارَ الرَّدَّ وَذَلِكَ الْعَيْبُ (فِيهِ قَبْلَ الْبَيْعِ وَلَوْ) لَمْ يَقَعْ الرَّدُّ إلَّا (بَعْدَ دَفْعِ) الْمُسَلَّطِ (الْحَقَّ) لِلْمُرْتَهِنِ (وَالْفَضْلُ) لِلرَّاهِنِ إنْ كَانَ (أَعَادَ بَيْعَهُ، فَإِنْ بَاعَهُ) ثَانِيًا (بِفَضْلٍ) عَنْ الْبَيْعِ الْأَوَّلِ وَعَنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ (دَفَعَهُ) أَيْ الْفَضْلَ (لِلرَّاهِنِ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْمُرْتَهِنِ حَقَّهُ، وَإِنْ) بَاعَهُ (بِنَقْصٍ) عَنْ الْبَيْعِ الْأَوَّلِ (ضَمِنَ) مَا نَقَصَ عَنْ الْبَيْعِ الْأَوَّلِ وَأَعْطَاهُ الْمُرْتَهِنَ وَكَذَا الْوَكِيلُ (إنْ دَلَّسَ) أَيْ غَرَّ الْمُشْتَرِيَ (بِالْعَيْبِ) وَلَمْ يَذْكُرْهُ لَهُ لِأَنَّهُ إذَا سَمِعَ النَّاسُ أَنَّهُ مَرْدُودٌ بِعَيْبٍ بُخِسَ عِنْدَهُمْ وَلَوْ بَاعَهُ أَوَّلًا بِلَا تَدْلِيسٍ لَكَانَ قَدْ فَعَلَ مَا عَلَيْهِ غَلَا أَوْ رَخُصَ وَلَمْ يَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَرْدُودِ بِعَيْبٍ وَلَا يَرْجِعُ فِي الْحُكْمِ وَلَا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ عَلَى الرَّاهِنِ بِمَا ضَمِنَ لِأَنَّ الظَّالِمَ أَحَقُّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ، وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ النَّقْصَ وَلَوْ دَلَّسَ فِي الْبَيْعِ الْأَوَّلِ إلَّا مَا نَقَصَ بِلَا عَيْبٍ، وَإِذَا