الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٤٢.......................
--------------------------
وَفِي الدِّيوَانِ: وَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِصَدَاقٍ مَعْلُومٍ فَرَهَنَ لَهَا رَهْنًا أَوْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ فَدَخَلَ الْأَجِيرُ الْعَمَلَ، فَخَرَجَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّهُ، وَطَلَّقَ الْمَرْأَةَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ خَالَعَهَا بِبَعْضِ صَدَاقِهَا أَوْ كَانَ دَيْنًا مَعْلُومًا فَخَرَجَ بَعْضُهُ مُنْفَسِخًا أَوْ تَرَكَ لَهُ بَعْضًا مِنْهُ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: انْفَسَخَ الرَّهْنُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: لَا يَنْفَسِخُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
٦٬٣٠٢ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.