الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٦٢وَبِالْجُمْلَةِ فَعَلَى الرَّاهِنِ كُلُّ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الرَّهْنُ أَوْ يَلْزَمُهُ، وَلَوْ نَزْعُ مَضَرَّتِهِ كَشَجَرَةٍ أَوْ حَائِطٍ إنْ مَالَ، فَإِنْ حَدَثَتْ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِ أَدْرَكَ نَزْعَهَا كُلٌّ مِنْهُمَا وَالْمُسَلَّطُ أَيْضًا، وَيَتَدَارَكُونَهُ إنْ أَحْدَثَهَا عَلَيْهِ أَحَدُهُمْ. وَكَذَا إنْ حَدَثَتْ مَضَرَّةٌ عَلَى بَيْتِ كِرَاءٍ يُدْرِكُ نَزْعَهَا رَبُّهُ
---------
(وَ) أَمَّا الْكَلَامُ (بِالْجُمْلَةِ فَعَلَى الرَّاهِنِ كُلُّ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الرَّهْنُ) كَأَكْلٍ وَشُرْبٍ وَلِبَاسٍ وَمُدَاوَاةٍ وَتَزَوُّجٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ (أَوْ يَلْزَمُهُ) أَيْ يَتَرَتَّبُ عَلَى الرَّهْنِ كَضَمَانٍ بِإِفْسَادٍ وَإِزَالَةِ أَضْرَارٍ كَمَا قَالَ (وَلَوْ) كَانَ مَا يَلْزَمُهُ (نَزْعُ مَضَرَّتِهِ كَشَجَرَةٍ) إنْ مَالَتْ (أَوْ حَائِطٍ إنْ مَالَ) وَإِذَا نَزَعَ الرَّاهِنُ مَضَرَّةَ الرَّهْنِ لَمْ يَذْهَبْ ذَلِكَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ فَلَوْ نَزَعَهَا الْمُرْتَهِنُ لَذَهَبَتْ مِنْ مَالِهِ وَإِذَا أَفْسَدَ الرَّاهِنُ فِي الرَّهْنِ بِلَا نَزْعِ مَضَرَّةٍ أَوْ خَطَأٍ عِنْدَ نَزْعِهَا غَرِمَ قِيمَةَ الْفَسَادِ لِلْمُرْتَهِنِ أَوْ دَفَعَ لَهُ رَأْسَ مَالِهِ إلَّا إنْ كَانَ الرَّهْنُ مُنْتَقِلًا (فَإِنْ حَدَثَتْ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الرَّهْنِ (مِنْ غَيْرِهِ) أَيْ مِنْ غَيْرِ الرَّهْنِ (أَدْرَكَ نَزْعَهَا) عَلَى الَّذِي أَحْدَثَهَا أَوْ حَدَثَتْ مِنْ قِبَلِ مَالِهِ
كَنَبَاتِ النَّجْمِ وَنَبَاتٍ فَرَّعَ مِنْ عِرْقِ شَجَرَةٍ (كُلٌّ مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ (وَ) أَدْرَكَهُ (الْمُسَلَّطُ أَيْضًا) مَعَهُمَا أَوْ وَحْدَهُ أَمَّا الرَّاهِنُ فَلِأَنَّهُ مَالُهُ وَأَمَّا الْمُرْتَهِنُ فَلِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِهِ وَأَمَّا الْمُسَلَّطُ فَكَالْقَائِمِ عَنْهُمَا (وَيَتَدَارَكُونَهُ) أَيْ النَّزْعَ (إنْ أَحْدَثَهَا عَلَيْهِ أَحَدُهُمْ) فَإِنْ أَحْدَثَهَا عَلَى الرَّهْنِ الْمُسَلَّطُ أَدْرَكَ عَلَيْهِ الْمُرْتَهِنُ وَالرَّاهِنُ نَزْعَهَا مَعًا أَوْ كُلٌّ عَلَى حِدَةٍ وَإِنْ أَحْدَثَهَا الْمُرْتَهِنُ أَدْرَكَ الْمُسَلَّطُ وَالرَّاهِنُ نَزْعَهَا أَوْ كُلٌّ وَحْدَهُ نَزْعَهَا وَإِنْ أَحْدَثَهَا الرَّاهِنُ أَدْرَكَ الْمُرْتَهِنُ وَالْمُسَلَّطُ نَزْعَهَا مَعًا أَوْ كُلٌّ وَحْدَهُ.
(وَكَذَا إنْ حَدَثَتْ مَضَرَّةٌ عَلَى بَيْتِ كِرَاءٍ) أَوْ نَحْوِهِ مِنْ الْأُصُولِ الَّتِي تُكْرَى (يُدْرِكُ نَزْعَهَا رَبُّهُ) أَيْ رَبُّ الْبَيْتِ لِأَنَّهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ وَلَوْ مَلَكَ الْمُكْتَرِي