الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٧٨أَوْ حَوَالَةٍ فِي الْحُكْمِ مَا حَيِيَ الرَّاهِنُ. وَإِنْ مَاتَ دَفَعَهُ لِرَبِّهِ لَا لِوَارِثِهِ، وَالْأَبُ إنْ رَهَنَ مَالَ وَلَدِهِ بِحَاجَةٍ يَرُدُّهُ الْمُرْتَهِنُ لَهُ إنْ فُسِخَ مَا ............
------------------
خَوْفُهَا أَوْ ادَّعَتْ خَوْفًا وَلَمْ يَتَبَيَّنْ عَدَمُهُ وَكِذْبُهَا، وَلَيْسَ كَمَا قَدْ يُقَالُ إنَّهَا مَخْصُوصَةٌ بِجَوَازِ الرُّجُوعِ لِأَنَّ الْحَدِيثَ خَصَّهُ بِالْأَبِ وَأَمَّا لِعِلَّةِ الْخَوْفِ فَتُشَارِكُهَا فِيهِ الْأُخْتُ حَيْثُ خَافَتْ وَغَيْرُهَا كَمَا يَأْتِي فِي مَحِلِّهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَأَدَوَاتُ الشَّرْطِ الثَّلَاثِ عَائِدَةٌ إلَى قَوْلِهِ: رَدُّهُ لِرَاهِنِهِ وَكَأَنَّهُ قَالَ: رَدُّهُ إلَيْهِ إنْ فُسِخَ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ
الْفَسْخِ أَوْ فُكَّ بِإِبْرَاءٍ إلَخْ (أَوْ) بِ (حَوَالَةٍ) بِرِضَى الرَّاهِنِ مَعَهُ وَالْمُحَالُ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَبِلَ الْمُرْتَهِنُ الْحَوَالَةَ أَوْ طَلَبَهَا وَلَمْ يَتَّفِقْ الثَّلَاثَةُ عَلَيْهَا فَفِي فَسْخِ الرَّهْنِ الْقَوْلَانِ وَكَذَا قَوْلُهُ (فِي الْحُكْمِ مَا) ظَرْفِيَّةٌ مَصْدَرِيَّةٌ