الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٩٥وَإِنْ كَانَ بِسَقَمٍ أَوْ مَرَضٍ نَقْصٌ مِنْ قِيمَتِهِ، فَقِيلَ: مِنْ مَالِهِ، وَقِيلَ: لَا يَضُرُّ ذَلِكَ حَقَّهُ ..........
---------------
يَذْهَبْ ذَلِكَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ، لِأَنَّ الرَّاهِنَ دَخَلَ عَلَى ذَلِكَ كَالْمُرْتَهِنِ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُولَى أَمَّا الْأَوَّلُ وَهُوَ الْكَسَادُ الْمَنْظُورُ إلَيْهِ وَقْتَ الْبَيْعِ لَا وَقْتَ أَخْذِهِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِيهِ كَسَادٌ وَقَدْ يَكُونُ فِيهِ رَوَاجٌ، وَأَمَّا الثَّانِي وَهُوَ الْكِبَرُ، وَالثَّالِثُ وَهُوَ الْهَرَمُ، فَلِأَنَّ الرَّاهِنَ وَالْمُرْتَهِنَ قَدْ عَلِمَا أَنَّهُ لَا يَجِيءُ وَقْتُ الْبَيْعِ إلَّا وَلَهُ مِنْ السِّنِّ قَدْرٌ مَعْلُومٌ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْكِبَرَ وَالْهَرَمَ الَّذِي هُوَ أَقْصَى الْكِبَرِ يُوجِبَانِ النَّقْصَ وَالْهُزَالُ سَبَبُهُ فِي الْغَالِبِ قِلَّةُ الْعَلَفِ، وَهُوَ عَلَى الرَّاهِنِ، قَالَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي سِتَّةَ، وَقَالَ الشَّيْخُ: لَمْ يَذْهَبْ عَلَى الْمُرْتَهِنِ، لِأَنَّ الْكَسَادَ وَالْكِبَرِ وَالْهَرَمَ وَالْهُزَالَ لَيْسَ لِلْعِبَادِ فِيهَا تَعَلُّقُ سَبَبٍ بِالْكُلِّيَّةِ، وَبَحَثَ فِيهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ
إنْ مَاتَ بِلَا سَبَبِ أَحَدٍ كَمَا لَوْ نَزَلَتْ بِهِ صَاعِقَةٌ - وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ - كَانَ عَلَى الرَّاهِنِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ.
وَأَجَابَ تِلْمِيذُهُ الوراني بِأَنَّ كَلَامَ الشَّيْخِ فِيمَا إذَا نَقَصَهُ شَيْءٌ لَا فِي ذَهَابِهِ كُلِّهِ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ ذَهَابَهُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ هُوَ فِيمَا ذَهَبَ كُلُّهُ إذَا قَالَ: الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ (وَإِنْ كَانَ بِسَقَمٍ) بِفَتْحِ السِّينِ وَالْقَافِ أَوْ بِضَمِّ السِّينِ وَإِسْكَانِ الْقَافِ: هُوَ تَأَثُّرُ الْمَرَضِ (أَوْ مَرَضٍ) هُوَ عَدَمُ صَفَاءِ الطَّبِيعَةِ وَعَدَمُ اعْتِدَالِهَا وَالْمُرَادُ هُنَا بِالسَّقَمِ: الْمَرَضُ الْعَظِيمُ وَبِالْمَرَضِ مَا دُونَهُ لَا مَا ذُكِرَ لِأَنَّ الْعَطْفَ بِ (أَوْ) إلَّا إنْ كَانَتْ أَوْ بِمَعْنَى (الْوَاوِ) وَوَجْهٌ ثَالِثٌ أَنْ يَظْهَرَ عَدَمُ اعْتِدَالِ الْمِزَاجِ فَيَنْقُصُ الثَّمَنُ وَهَذَا مَرَضٌ قَبْلَ التَّأَثُّرِ أَوْ يَظْهَرُ التَّأَثُّرُ فَ (أَوْ) عَلَى حَالِهَا (نَقْصٌ) بِإِسْكَانِ الْقَافِ اسْمُ كَانَ (مِنْ قِيمَتِهِ فَقِيلَ:) يَحُطُّ (مِنْ مَالِهِ) أَيْ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ، (وَقِيلَ: لَا يَضُرُّ ذَلِكَ حَقَّهُ) بَلْ يَذْهَبُ مِنْ مَالِ الرَّاهِنِ،