الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٩٨وَهُوَ مِنْ مَالِهِ. وَإِنْ غُصِبَ مِنْ يَدِهِ فَفَدَاهُ رَاهِنُهُ، فَمَا فَدَاهُ بِهِ ذَاهِبٌ مِنْ حَقِّ مُرْتَهِنِهِ إنْ كَانَ مِثْلَ مَا يُفْدَى بِهِ مِثْلُهُ، وَكَذَلِكَ إنْ فَدَاهُ هُوَ لَا يُدْرِكُ فِي الْحُكْمِ مَا زَادَ ...............
-------------
مِنْ الْمَيِّتِ، وَلِأَنَّ الرَّاهِنَ يَقُولُ: أُرِيدُهَا لِغَيْرِ اللَّحْمِ وَقِيمَتُهَا قَدْ ظَهَرَ أَنَّهَا سَوَاءٌ فِي الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ فَيُضَمُّ إلَيْهَا شَرَفُ الْحَيَاةِ، وَكَذَا لَوْ ظَهَرَ أَنَّ قِيمَتَهَا بَعْدَ الذَّكَاةِ أَفْضَلُ مِنْ قِيمَتِهَا فِي الْحَيَاةِ كَمَا هُوَ كَثِيرٌ مُشَاهَدٌ فَتُضَمُّ الْقِيمَةُ، وَزِيَادَةُ قِيمَةِ الْحَيَاةِ فَتَحُطَّانِ مِنْ دَيْنِ الْمُرْتَهِنِ (وَ) ذَلِكَ الْفَضْلُ (هُوَ) مَحْطُوطٌ (مِنْ مَالِهِ) أَيْ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ فَتُحَطُّ قِيمَتُهَا مُذَكَّاةً وَمَا زَادَ مِنْ قِيمَتِهَا حَيَّةً عَلَى قِيمَتِهَا مُذَكَّاةً مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ.
(وَإِنْ غُصِبَ) الرَّهْنُ أَوْ سُرِقَ (مِنْ يَدِهِ) أَيْ يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَلَمْ يُتَوَصَّلْ إلَيْهِ إلَّا بِفِدَاءٍ مِنْ السَّارِقِ أَوْ الْغَاصِبِ أَوْ مِمَّنْ اتَّصَلَ بِيَدِهِ مِنْ يَدِهِمَا وَمِثْلُ الْفِدَاءِ كُلُّ مَا لَا يُتَوَصَّلُ إلَيْهِ إلَّا بِهِ (فَفَدَاهُ رَاهِنُهُ) بِلَا إذْنِ مُرْتَهِنٍ (فَمَا فَدَاهُ بِهِ ذَاهِبٌ مِنْ حَقِّ مُرْتَهِنِهِ إنْ كَانَ مِثْلَ مَا يُفْدَى بِهِ مِثْلُهُ) أَوْ أَقَلَّ وَإِنْ فَدَاهُ بِأَكْثَرَ لَمْ يَذْهَبْ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ إلَّا مِثْلُ مَا يُفْدَى بِهِ وَإِنْ فَدَاهُ الرَّاهِنُ بِمِثْلِ مَا يُفْدَى بِهِ وَقَدْ وَجَدَ أَنْ يَفْدِيَهُ بِأَقَلَّ فَلَا يَذْهَبُ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ إلَّا مِثْلُ مَا وَجَدَ أَنْ يَفْدِيَهُ بِهِ وَإِنْ كَانَ دَيْنٌ رَدَّهُ بِفِدَاءٍ وَقَدْ أَمْكَنَ أَنْ يَرُدَّهُ بِلَا فِدَاءٍ لَمْ يَذْهَبْ شَيْءٌ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ وَإِنْ كَانَ دَيْنُ الْمُرْتَهِنِ أَقَلَّ مِمَّا فَدَاهُ بِهِ الرَّاهِنُ ذَهَبَ دَيْنُهُ وَأَمَّا الزَّائِدُ عَلَيْهِ فَمِنْ مَالِ الرَّاهِنِ إلَّا عِنْدَ مَنْ يَقُولُ: الْفَضْلُ أَيْضًا فِي ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ فَإِنَّهُ يُعْطِيهِ الْمُرْتَهِنَ وَمَا زَادَ عَلَى دَيْنِهِ مِمَّا فَدَاهُ بِهِ فِدَاءً يُفْدَى بِهِ مِثْلُهُ (وَكَذَلِكَ إنْ فَدَاهُ هُوَ) أَيْ الْمُرْتَهِنُ بِإِذْنٍ أَوْ دُونِهِ (لَا يُدْرِكُ فِي الْحُكْمِ مَا زَادَ)