الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٠٠..............
--------------
وَإِنْ فَدَاهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا يُفْدَى بِهِ فَلَا يُدْرِكُ مَا زَادَ وَإِنَّمَا لَمْ يُدْرِكْ فِي الْحُكْمِ إلَّا إنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ يَأْخُذُ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُتَطَوِّعًا، وَالْحَاكِمُ لَا يَحْكُمُ فِي أَمْرٍ مُمْكِنٍ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ أَمْرًا مُحَقَّقًا وَتَقَدَّمَ فِي تَكْفِينِ الْإِنْسَانِ مِنْ مَالِهِ غَيْرَ وَلِيِّهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
٦٬٣٦٠ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.