الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٠٤وَإِنْ كَانَ كَسَيْفٍ أَوْ دَرَقَةٍ فَضَرَبَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَاتَّقَى بِهِ فَانْكَسَرَ أَوْ قُطِعَتْ، فَالْبَاغِي ضَامِنٌ وَلَوْ مُتَّقِيًا بِهِ وَكَانَ مِنْ مَالِهِ. ..........
----------
الْفَضْلُ فَتَبْرِئَتُهُ إلَى الرَّاهِنِ. وَإِنْ أَفْسَدَهُ الرَّاهِنُ أَوْ أَخَذَهُ فَقَالَ الْمُرْتَهِنُ: اغْرَمْهُ لِي أَوْ اُرْدُدْهُ إلَيَّ، فَقَالَ الرَّاهِنُ: خُذْ دَيْنَكَ، فَالْقَوْلُ لَهُ إلَّا إنْ لَمْ يَحِلَّ الْأَجَلُ، فَالْقَوْلُ لِلْمُرْتَهِنِ، وَإِنْ أَفْسَدَهُ طِفْلُ الْمُرْتَهِنِ أَوْ يَتِيمٌ اُسْتُخْلِفَ عَلَيْهِ غَرَّمَهُ الرَّاهِنُ ذَلِكَ، وَرَجَعَ فِي الرَّهْنِ، وَإِذَا أَفْسَدَهُ يَتِيمُ الْمُرْتَهِنِ أَوْ مَالُ يَتِيمِهِ فَلَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِهِ بِنَفْسِهِ بَلْ يَسْتَمْسِكُ بِالْعَشِيرَةِ فَيَسْتَخْلِفُونَ لَهُ فَيَأْخُذُ الْخَلِيفَةُ فَيُعْطِيهِ الْخَلِيفَةَ إنْ أَتَى بِبَيَانٍ، وَإِنْ أَفْسَدَهُ طِفْلُ الرَّاهِنِ أَوْ يَتِيمُهُ غَرَّمَهُ الْمُرْتَهِنُ ذَلِكَ وَرَجَعَ فِي الرَّهْنِ، وَالْمَجْنُونُ وَالْغَائِبُ وَكُلُّ مَنْ وَلِيَ الْإِنْسَانُ أَمْرَهُ حُكْمُهُمْ حُكْمُ الْيَتِيمِ إلَّا مَنْ بَلَغَ وَعَقَلَ وَصَحَّ فِعْلُهُ، فَإِنَّهُ الَّذِي يَغْرَمُ بِلَا اسْتِخْلَافٍ، وَإِنْ أَخَذَ الْمُقَارِضُ رَهْنًا فَأَفْسَدَهُ أَوْ أَفْسَدَهُ صَاحِبُ الْمَالِ ذَهَبَ بِمَا فِيهِ وَضَمِنَ الْفَضْلَ، وَيَضْمَنُ الْمُقَارِضُ رَأْسَ الْمَالِ، وَمَا نَابَ مِنْ الرِّبْحِ إنْ كَانَ الْفَسَادُ مِنْ قِبَلِهِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ صَاحِبِ الْمَالِ ضَمِنَ لِلْمُقَارِضِ مَا نَابَ مِنْ الرِّبْحِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَكُنْ الرِّبْحُ، وَإِنْ أَخَذَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التَّجْرِ رَهْنًا فَأَفْسَدَهُ أَوْ أَفْسَدَهُ سَيِّدُهُ أَوْ أَفْسَدَهُ مَالُهُ ذَهَبَ بِمَا فِيهِ، وَإِنْ اتَّجَرَ بِأَمْوَالِ النَّاسِ فَأَفْسَدَ الرَّهْنَ أَوْ أَفْسَدَهُ سَيِّدُهُ ضَمِنَا ذَلِكَ الرَّهْنِ، وَإِنْ أَفْسَدَ الرَّهْنَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ ذَهَبَ عَنْهُمَا بِمَا فِيهِ وَلَوْ أَخَذَهُ الْآخَرُ.
(وَإِنْ كَانَ) الرَّهْنُ (كَ سَيْفٍ أَوْ دَرَقَةٍ) بِفَتْحِ الدَّالِ وَالرَّاءِ تُرْسٌ مِنْ جِلْدٍ (فَضَرَبَ أَحَدُهُمَا) الرَّاهِنُ أَوْ الْمُرْتَهِنُ (الْآخَرَ فَاتَّقَى بِهِ) أَيْ بِأَحَدِ الشَّيْئَيْنِ السَّيْفِ أَوْ الدَّرَقَةِ أَيْ اتَّقَى بِأَحَدِهِمَا الْمَضْرُوبُ (فَانْكَسَرَ) السَّيْفُ (أَوْ قُطِعَتْ) تِلْكَ الدَّرَقَةُ (فَالْبَاغِي ضَامِنٌ وَلَوْ) كَانَ (مُتَّقِيًا) مِنْ الْمَظْلُومِ (بِهِ) أَيْ بِأَحَدِ الشَّيْئَيْنِ وَلَا سِيَّمَا إنْ كَانَ ضَارِبًا (وَكَانَ) ذَلِكَ (مِنْ مَالِهِ) أَيْ مِنْ مَالِ