الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٠٦بِالْعَكْسِ أَوْ بَيْنَ غَيْرِهِمَا فَأَخَذَهُ أَحَدُهُمَا، فَضَرَبَ بِهِ أَوْ اتَّقَى ضَمِنَ الْبَاغِي نَقْصَ قِيمَتِهِ، يُغَرِّمُهُ مُرْتَهِنُهُ فَيَكُونُ رَهْنًا بِيَدِهِ. وَإِنْ كَانَ حَيَوَانًا فَأَفْسَدَ وَلَوْ مَالَ غَيْرِهِمَا فَمِنْ مَالِ مُرْتَهِنِهِ. ..........
-----------
(بِالْعَكْسِ) وَهُوَ أَنْ يَكُونَ التَّضَارُبُ بَيْنَ رَاهِنِهِ وَغَيْرِ مُرْتَهِنِهِ (أَوْ بَيْنَ غَيْرِهِمَا فَأَخَذَهُ أَحَدُهُمَا) أَيْ أَحَدُ الِاثْنَيْنِ الْمَفْرُوضَيْنِ أَحَدٌ مِنْ الرَّاهِنِ وَغَيْرِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ أَحَدٌ مِنْ الْمُرْتَهِنِ وَغَيْرِ الرَّاهِنِ أَوْ أَحَدٌ مِنْ اثْنَيْنِ غَيْرِهِمَا (فَضَرَبَ بِهِ أَوْ اتَّقَى ضَمِنَ الْبَاغِي نَقْصَ قِيمَتِهِ) ضَارِبًا كَانَ أَوْ مُتَّقِيًا (يُغَرِّمُهُ) بِشَدِّ الرَّاءِ (مُرْتَهِنُهُ فَيَكُونُ) مَا غَرِمَ (رَهْنًا بِيَدِهِ) إلَّا إنْ كَانَ الْمُرْتَهِنُ هُوَ الْبَاغِي فَإِنَّهُ يَذْهَبُ نَقْصُهُ مِنْ مَالِهِ، وَالضَّرْبُ بِالرَّهْنِ كَالِاتِّقَاءِ بِهِ فِي جَمِيعِ مَسَائِلِ الْبَابِ الَّتِي كَانَ الْكَلَامُ فِيهَا، وَضَابِطُ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا انْتَفَعَ بِهِ الْمُرْتَهِنُ ضَرْبًا أَوْ اتِّقَاءً مِنْ الرَّاهِنِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَتَلِفَ فَقَدْ ذَهَبَ بِمَا فِيهِ، إلَّا إنْ بَغَى عَلَيْهِ الرَّاهِنُ، وَإِنْ لَمْ يُتْلِفْ فَقَدْ انْفَسَخَ إنْ لَمْ يَبْغِ عَلَيْهِ الرَّاهِنُ، وَكَذَا إنْ وَقَعَتْ ضَرْبَةُ الْمُرْتَهِنِ عَلَى الرَّهْنِ مُتَّقِيًا بِهِ الرَّاهِنَ أَوْ ضَارِبًا بِهِ وَيَضْمَنُهُ الرَّاهِنُ أَوْ غَيْرُهُ إذَا اتَّقَى بِهِ أَوْ ضَرَبَ بِهِ أَوْ جَاءَتْ ضَرْبَتُهُ عَلَيْهِ وَهُوَ ظَالِمٌ، وَالْوَاضِحُ أَنَّ لِلْمُرْتَهِنِ تَغْرِيمَ الْمَبْغِيِّ عَلَيْهِ أَوْ الْبَاغِي أَيِّهِمَا شَاءَ إذَا تَضَارَبَا فَاتَّقَى بِهِ أَحَدُهُمَا أَوْ ضَرَبَ بِهِ وَهُمَا غَيْرُ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ، وَعِبَارَةُ الدِّيوَانِ ": وَإِنْ تَقَاتَلَ الْمُرْتَهِنُ مَعَ غَيْرِ الرَّاهِنِ كَمَا لَا يَحِلُّ أَوْ كَمَا يَحِلُّ فَاتَّقَى بِهِ فَقَدْ انْفَسَخَ وَضَمِنَ مَا أَفْسَدَ فِيهِ، وَإِنْ اتَّقَى بِهِ غَيْرَهُ فَلَا يَنْفَسِخُ وَضَمِنَ الْمُرْتَهِنُ مَا أَفْسَدَ فِيهِ إنْ كَانَ هُوَ الْبَاغِي.
(وَإِنْ كَانَ) الرَّهْنُ (حَيَوَانًا) نَاطِقًا أَوْ غَيْرَ نَاطِقٍ (فَأَفْسَدَ وَلَوْ مَالَ غَيْرِهِمَا فَمِنْ مَالِ مُرْتَهِنِهِ) بِمَعْنَى أَنَّ الرَّاهِنَ يُعْطِي الْجِنَايَةَ مِنْ مَالِهِ فَتُحَطُّ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ وَيَكُونُ الْعَبْدُ لِلرَّاهِنِ، وَإِنْ شَاءَ سَلَّمَ الْعَبْدَ فِي الْجِنَايَةِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ