الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢١٦وَإِنْ كَانَ لِرَجُلَيْنِ دَيْنٌ عَلَى آخَرَ
----------------------
الْحَطَبِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: ذَهَبَ مَالُهُ، وَقِيلَ: لَا يَذْهَبُ مِنْ مَالِهِ إلَّا مَا بَيْنَ قِيمَةِ الْفَحْمِ وَقِيمَةِ الْحَطَبِ، وَكَذَلِكَ إنْ رَهَنَ لَهُ الْحِجَارَةَ فَحُرِقَتْ فَصَارَتْ جِيرًا فَزَادَتْ قِيمَتُهَا أَوْ أَحْرَقَهَا فَعَمِلَ مِنْهَا الْقِدْرَ، وَإِنْ خَرَجَ الْعَيْبُ فِي الرَّهْنِ لَمْ يُدْرِكْ رَدَّهُ عَلَى الرَّاهِنِ، فَإِنْ لَمْ يَفِ ثَمَنُهُ بَعْدَ الْبَيْعِ بِدَيْنِهِ أُدْرِكَ عَلَى الرَّاهِنِ مَا بَقِيَ، وَلَا يُدْرِكُ الرَّاهِنُ أَنْ يَفْدِيَهُ إلَّا إنْ أَعْطَاهُ مَا رَهَنَ فِيهِ مِنْ الْمَالِ، وَإِنْ ذَهَبَ ذَهَبَ بِقِيمَتِهِ مَعِيبًا، وَإِنْ حَدَثَ الْبَيْعُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ ذَهَبَ مَا نَقَصَهُ الْعَيْبُ مِنْ مَالِهِ، وَإِنْ رَهَنَ لَهُ صُوفًا فَعَمِلَ مِنْهَا ثِيَابًا فَهِيَ ثَابِتَةٌ فِي الرَّهْنِ وَلَا عَنَاءَ لَهُ، وَإِنْ تَلِفَتْ ذَهَبَتْ بِقِيمَتِهَا يَوْمَ ذَهَابِهَا إلَّا إنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا غَيْرَ مَعْمُولَةٍ أَكْثَرَ، فَقَدْ ذَهَبَ مِنْ مَالِهِ أَكْثَرُ الْقِيمَتَيْنِ، وَكَذَا إنْ رَهَنَ لَهُ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً فَصَاغَهُ حُلِيًّا أَوْ رَهَنَ لَهُ حُلِيًّا فَعَمِلَهُ دَنَانِيرَ فَتَلِفَ، وَإِنْ كَسَّرَ الْحُلِيَّ أَوْ آنِيَةَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ذَهَبَ مِنْ مَالِ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ، وَكَذَا إنْ كَسَّرَ الدَّنَانِيرَ، وَلَا يَذْهَبُ مِنْ مَالِهِ إذَا كَسَّرَ الدَّرَاهِمَ إلَّا مَا ذَهَبَ مِنْهَا، وَكَذَلِكَ مَا قُطِعَ وَخَاطَهُ قَمِيصًا، وَإِنْ زَالَ حُلِيُّ الرَّهْنِ ذَهَبَ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ مُحَلًّى وَغَيْرَ مُحَلًّى، وَإِنْ طَحَنَ الرَّهْنَ الَّذِي هُوَ حَبٌّ وَعَمِلَهُ خُبْزًا ذَهَبَ أَكْثَرُ الْقِيمَتَيْنِ إنْ ذَهَبَ، وَكَذَا إنْ طَحَنَ الزَّيْتُونَ أَوْ عَمِلَ الزُّبْدَ سَمْنًا، وَإِنْ رَهَنَ لَهُ مَا كَانَ مَذْبُوحًا أَوْ مَنْحُورًا أَوْ مُذَكًّى ذَكَاةً شَرْعِيَّةً فَقَطَعَهُ لَحْمًا فَلَا يَضْمَنُ إلَّا مَا تَلِفَ
مِنْ لَحْمٍ، وَإِنْ حَرَثَ الرَّهْنَ الَّذِي هُوَ حَبٌّ انْفَسَخَ وَالزَّرْعُ لِلرَّاهِنِ، فَإِنْ شَاءَ غَرَّمَهُ حَبَّهُ، وَإِنْ رَهَنَ زَيْتًا وَفَتِيلَهُ فَأَوْقَدَهُ ذَهَبَ مِنْ مَالِهِ مِقْدَارُهُمَا، وَإِنْ رَهَنَ لَهُ ذَلِكَ، أَوْ الْحَطَبَ وَقَدْ اشْتَعَلَ لَمْ يَجُزْ، وَقِيلَ: جَازَ وَلَا يَذْهَبُ مِنْ مَالِهِ، وَإِنْ رَهَنَ ذَهَبًا أَوْ فَخَّارًا أَوْ غَيْرَهُمَا فَجَعَلَهُ فِي النَّارِ ذَهَبَ مِنْ مَالِهِ مَا ذَهَبَ بِهَا.
(وَإِنْ كَانَ لِرَجُلَيْنِ) وَمِثْلُهُمَا الثَّلَاثَةُ فَصَاعِدًا (دَيْنٌ عَلَى آخَرَ) أَوْ عَلَى اثْنَيْنِ