الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٢٣وَمَا عُقِدَ بِقَوْلٍ لَا يَنْفَسِخُ إلَّا بِهِ كَسَائِرِ الْعُقُودِ، وَالْعَمَلُ عَلَى الْأَوَّلِ. .................
-------------------------------
حَقِّهِ مَعَ بَقَاءِ الرَّهْنِ عَلَى حَالِهِ مِنْ الصِّحَّةِ، (وَ) ذَلِكَ لِأَنَّ الرَّهْنَ مَعْقُودٌ بِقَوْلٍ وَ (مَا عُقِدَ بِقَوْلٍ لَا يَنْفَسِخُ إلَّا بِهِ) أَيْ بِالْقَوْلِ (كَسَائِرِ الْعُقُودِ) وَالِانْتِفَاعُ لَيْسَ قَوْلًا بَلْ فِعْلًا، وَيَنْفَسِخُ بِانْتِفَاعِ الرَّاهِنِ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ، وَإِنْ قُلْتَ: فَالْأَمْرُ بِالِانْتِفَاعِ قَوْلٌ، قُلْتُ: الْمُعْتَبَرُ فِيهِ الِانْتِفَاعُ الْمَأْمُورُ بِهِ فَلَا يَنْفَسِخُ بِالْأَمْرِ، وَعَلَى هَذَا فَإِذَا أَبْرَأَ الْمُرْتَهِنُ الرَّاهِنَ مِنْ الرَّهْنِ لَمْ يَنْفَسِخْ حَتَّى يَقْبَلَ الرَّاهِنُ إبْرَاءَهُ، وَلَا يَطْرُدَ مَا ذَكَرَهُ مِنْ اشْتِرَاطِ الْحِلِّ بِالْقَوْلِ فَإِنَّ الزَّوْجَ تُحَرَّمُ بِنِكَاحِ الدُّبْرِ أَوْ الْحَيْضِ، وَزِنَى أَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ بِهَا، وَزِنَاهُ بِأُمِّهَا أَوْ أُخْتِهَا، وَالْعِتْقُ يَكُونُ بِالْمُثْلَةِ، وَكَوْنُهُ مُحَرَّمًا، وَهَكَذَا مِثْلُ ذَلِكَ، (وَالْعَمَلُ عَلَى) الْقَوْلِ (الْأَوَّلِ) وَهُوَ قَوْلُ الِانْفِسَاخِ قَالُوا فِي الدِّيوَانِ ": وَلَا يَجُوزُ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَسْتَنْفِعَ بِالرَّهْنِ لِلْخَبَرِ الْوَارِدِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَسْتَنْفِعَ الْمُرْتَهِنُ بِالرَّهْنِ﴾، وَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ انْفَسَخَ وَعَلَيْهِ الْإِثْمُ وَغُرِّمَ مَا اسْتَنْفَعَ بِهِ، وَكُلُّ الِاسْتِنْفَاعِ يَنْفَسِخُ بِهِ الرَّهْنُ، سَوَاءٌ قَصَدَ بِهِ نَفْسَهُ أَوْ غَيْرَهُ تَعَمَّدَ أَوْ لَمْ يَتَعَمَّدْ، عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْكَرَاهِيَةِ أَوْ بِغَيْرِهَا، وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ عَبْدًا فَأَخْرَجَ مِنْهُ الْمُرْتَهِنُ الْحَقَّ أَوْ أَعْطَى لَهُ الْحَقَّ مِنْ غَيْرِهِ فَلَا يَنْفَسِخُ، وَإِنْ كَانَ مُرْتَهِنَانِ فَاسْتَنْفَعَ أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ الْآخَرِ فَقَدْ انْفَسَخَ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا. وَإِنْ اسْتَنْفَعَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَا يَنْفَسِخُ إلَّا سَهْمُهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَدْ انْفَسَخَ كُلُّهُ، وَإِنْ أَمَرَ بِالِاسْتِنْفَاعِ مَنْ لَيْسَ لَهُ فِعْلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ فَفِي فَسْخِهِ قَوْلَانِ؛ وَإِنْ اسْتَنْفَعَ بِهِ أَحَدٌ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَجَعَلَهُ فِي حِلٍّ فَلَا يَنْفَسِخُ، وَإِنْ قَالَ: كُلُّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَنْفِعَ بِهَذَا