الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٦٧كَذَلِكَ إنْ أَنْكَرَ الرَّاهِنُ فَإِنَّهُ يُنَادِي عَلَى الرَّهْنِ وَيَسْتَقْصِي عَلَيْهِ عَلَى عِلْمِ الشُّهُودِ ثُمَّ يَبِيعُهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، فَإِنْ عَارَضَ رَاهِنُهُ مُشْتَرِيَهُ فِيهِ بَعْدُ فَلْيَأْتِ بِهِمْ ..............
---------------
يُجْزِي إلَّا الدَّعْوَةُ وَالشَّهَادَةُ بِحُضُورِ الرَّاهِنِ (كَذَلِكَ) الْمَذْكُورُ فِي شَأْنِ الْوَصِيَّةِ وَالْخِلَافَةِ، (إنْ أَنْكَرَ الرَّاهِنُ) الْوَصِيَّةَ أَوْ الْخِلَافَةَ، وَإِذَا أَنْكَرَ الْوَصِيَّةَ فَقَدْ أَنْكَرَ الْخِلَافَةَ، وَإِذَا أَرَادَ بَيْعَ الرَّهْنِ (فَ) إنَّهُ (يُنَادِي عَلَى الرَّهْنِ وَيَسْتَقْصِي عَلَيْهِ) ثَلَاثَ أَيَّامٍ جُمُعَاتٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَسْنَ جُمُعَاتٍ أَوْ أَقَلَّ.
وَفِي الدِّيوَانِ ": فَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَصْلًا، فَإِنَّهُ يُسَاوِمُهُ وَيُشْهِرُ بَيْعَهُ فِي ذَلِكَ الْمَنْزِلِ أَوْ عِنْدَ مَنْ يَطْمَعُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ وَيَزِيدَ فِيهِ، وَذَكَرَ أَنَّهُ يُسَاوِمُهُ أَرْبَعَ جُمُعَاتٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: جُمُعَتَيْنِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: مِنْ جُمُعَةٍ إلَى جُمُعَةٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: يُسَاوِمُهُ جَهْدَهُ قَلَّ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ، وَإِنَّمَا يُسَاوِمُونَهُ عِنْدَ مَنْ يَبِيعُهُ لَهُ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الْمَنْزِلِ أَوْ يَأْمُرُ غَيْرَهُ أَنْ يُسَاوِمَهُ، وَلَكِنْ لَا يَبِيعُهُ إلَّا هُوَ، وَإِنْ بَلَغَ الثَّمَنَ مِنْ غَيْرِ سَوْمٍ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ، وَإِنْ سَاوَمَهُ الرَّاهِنُ بِغَيْرِ إذْنِهِ، فَلَا يَضُرُّهُ ذَلِكَ (عَلَى عِلْمِ الشُّهُودِ): شُهُودِ الدَّيْنِ وَالرَّهْنِ إنْ اتَّحَدُوا، وَشُهُودِ الدَّيْنِ وَشُهُودِ الرَّهْنِ إنْ شَهِدَ عَلَى الرَّهْنِ مَنْ لَمْ يَشْهَدْ عَلَى الدَّيْنِ إنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْمَنْزِلِ
، وَإِنْ كَانُوا مِنْ غَيْرِهِ أَتَى بِهِمْ أَوْ بِشَهَادَتِهِمْ مَكْتُوبَةً، وَتُجْزِي كِتَابَةُ شَهَادَةِ مَنْ فِي الْمَنْزِلِ، (ثُمَّ يَبِيعُهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ) وَذَلِكَ كُلُّهُ حَوْطَةٌ، فَلَوْ بَاعَ بِلَا حُضُورٍ مِنْهُمْ وَلَمْ يَسْتَشْهِدْ أَوْ أَشْهَدَ غَيْرَهُمْ لَجَازَ، وَلَكِنْ إذَا أَشْهَدَ غَيْرَهُمْ أَشْهَدَ عَلَى قَوْلِهِ فَيَشْهَدُونَ: إنَّا رَأَيْنَاهُ يَبِيعُ كَذَا وَكَذَا، يَصِفُونَهُ، وَاسْتَقْصَى وَقَالَ: إنَّهُ رَهْنٌ عِنْدِي فِي دَيْنِ كَذَا أَوْ حَقِّ كَذَا عَلَى فُلَانٍ (فَإِنْ عَارَضَ رَاهِنُهُ مُشْتَرِيَهُ فِيهِ بَعْدُ فَلْيَأْتِ) الْمُرْتَهِنُ أَوْ الْمُشْتَرِي (بِهِمْ)