الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٧٠فَإِنْ كَانَ حَيَوَانًا أَوْ كَطَعَامٍ فَلْيُمْسِكْهُ مُرْتَهِنُهُ بِيَدِهِ ثُمَّ يُنَادِي عَلَيْهِ الطَّوَّافُ أَوْ هُوَ بِنَفْسِهِ لَا فِي يَدِ الطَّوَّافِ لِئَلَّا يَدْخُلَهُ الضَّمَانُ بِإِخْرَاجِهِ لِغَيْرِهِ، وَهَذَا احْتِيَاطٌ لَا وُجُوبٌ فِي الْأَظْهَرِ، وَيَبِيعُهُ بَعْدَ النِّدَاءِ بِنَفْسِهِ ...............
-------------
(فَإِنْ كَانَ) الرَّهْنُ (حَيَوَانًا أَوْ كَطَعَامٍ) مِنْ سَائِرِ الْعُرُوضِ الَّتِي يُمْكِنُ إحْضَارُهَا كُلُّهَا فِي مَحْضَرِ الْبَيْعِ (فَلْيُمْسِكْهُ مُرْتَهِنُهُ بِيَدِهِ) أَوْ يَضَعْهُ أَمَامَهُ أَوْ بِجَنْبِهِ، وَقَدْ مَرَّ فِي الْبُيُوعِ الْمَوْضِعُ الَّذِي يُقْبَضُ بِهِ الْحَيَوَانُ عِنْدَ الْبَيْعِ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إحْضَارُهُ كُلُّهُ أَحْضَرَ بَعْضَهُ وَبَاعَ الْكُلَّ بِالْوَصْفِ وَبَيَانِ الْكَمِّيَّةِ وَكُلِّ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ، أَوْ ذَهَبَ بِمَنْ يُرِيدُ الشِّرَاءَ إلَى حَيْثُ الرَّهْنُ وَنَادَى: مَنْ أَرَادَ الشِّرَاءَ شِرَاءَ كَذَا فَلْيَحْضُرْ مَوْضِعَ كَذَا (ثُمَّ يُنَادِي عَلَيْهِ الطَّوَّافُ أَوْ هُوَ) يَعْنِي الْمُرْتَهِنَ (بِنَفْسِهِ لَا) يَجْعَلُهُ (فِي يَدِ الطَّوَّافِ) أَوْ غَيْرِهِ (لِئَلَّا يَدْخُلَهُ الضَّمَانُ بِإِخْرَاجِهِ لِغَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الْمُرْتَهِنِ مِنْ الطَّوَّافِ أَوْ غَيْرِ الطَّوَّافِ، يَعْنِي لِئَلَّا يَضِيعَ فِي يَدِ غَيْرِهِ فَيَتْلَفَ بِمَالِهِ وَيَضْمَنَ الزَّائِدَ عَلَى مَالِهِ قَطْعًا لِأَنَّهُ تَعَدَّى بِجَعْلِهِ فِي يَدِ الطَّوَّافِ أَوْ غَيْرِهِ، فَإِنَّ الزَّائِدَ يَضْمَنُهُ وَلَوْ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: لَا يَضْمَنُ الْمُرْتَهِنُ الزَّائِدَ لِأَنَّهُ هُنَا تَعَدَّى، (وَهَذَا) أَيْ مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنْ يُمْسِكَهُ وَلَا يَضَعَهُ فِي يَدِ
الطَّوَّافِ (احْتِيَاطٌ) عَنْ الضَّمَانِ (لَا وُجُوبٌ فِي الْأَظْهَرِ) فَلَوْ وَضَعَهُ بِيَدِ الطَّوَّافِ أَوْ غَيْرِهِ وَعَقَدَ الْبَيْعَ هُوَ بِنَفْسِهِ لَجَازَ كَمَا قَالَ: (وَيَبِيعُهُ) أَيْ الْمُرْتَهِنُ أَيْ يَلِي عَقْدَ الْبَيْعِ (بَعْدَ النِّدَاءِ بِنَفْسِهِ)، وَلَا يُبَاعُ الرَّهْنُ بِالدَّيْنِ عَاجِلًا أَوْ آجِلًا بَلْ يَدًا بِيَدٍ، وَإِنْ بَاعَ عَاجِلًا فَأَخَذَ الثَّمَنَ جَازَ، وَإِنْ هَرَبَ مَنْ بَاعَ لَهُ أَوْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً أَوْ جَحَدَهُ فَقَدْ ذَهَبَ مَالُهُ وَيَضْمَنُ الْفَضْلَ إنْ كَانَ فِي الرَّهْنِ، وَإِنْ بَاعَ بِالدَّيْنِ جَازَ وَضَمِنَ الْفَضْلَ فِي دَيْنِهِ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ وَانْفَسَخَ الرَّهْنُ قَالُوهُ فِي الدِّيوَانِ "