الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٨٢لَا إنْ رَهَنَ فِي أَحَدِهِمَا فَيُبَاعُ بِغَيْرِهِمَا أَوْ لِأَجَلٍ أَوْ بَيْعَ الْخِيَارِ إلَّا إنْ أَجَازَ الرَّاهِنُ أَوْ شَرَطَهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْعَقْدِ .........
----------
حَقِّهِ وَيَقْضِيهِ فِي حَقِّهِ بِنِيَّةِ أَنَّهُ صَرْفٌ لِحَقِّهِ، أَوْ يَبِيعُهُ بِوَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ وَيَعْرِفُهُ مِنْ غَيْرِهِ بِجِنْسِ حَقِّهِ وَهُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ الصَّرْفِ وَهُوَ الْحَقِيقَةُ وَالْأَحْوَطُ، فَيَنْبَغِي حَمْلُ الْكَلَامِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ مَجَازٌ، وَخِلَافُ الْمُتَبَادَرِ، وَلَوْ نَاسَبَهُ قَوْلُهُ: لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ أَيْ يَنْوِي أَخْذَهُ مَكَانَ حَقِّهِ لِأَنَّهُمَا كَجِنْسٍ وَاحِدٍ.
وَ (لَا) يَصِحُّ الْبَيْعُ (إنْ رَهَنَ فِي أَحَدِهِمَا فَيُبَاعُ بِغَيْرِهِمَا) فَيَقْضِي الْغَيْرَ أَوْ يُبَاعُ بِهِمَا (أَوْ) بِيعَ (لِأَجَلٍ أَوْ) بِيعَ (بَيْعَ الْخِيَارِ) لِأَجَلٍ أَوْ لِغَيْرِ أَجَلٍ (إلَّا إنْ أَجَازَهُ الرَّاهِنُ) أَيْ أَجَازَ مَا وَقَعَ مِنْ ذَلِكَ بِأَنْ بَاعَ بِغَيْرِهِمَا فَأَجَازَ أَوْ بِبَيْعٍ لِأَجَلٍ فَأَجَازَ، أَوْ بَيْعَ الْخِيَارِ لِأَجَلٍ فَأَجَازَ، أَوْ اجْتَمَعَ ذَلِكَ كُلُّهُ فَأَجَازَ، وَمِثْلُ الْإِجَازَةِ بَعْدَ الْوُقُوعِ الْإِذْنُ قَبْلَهُ، (أَوْ شَرَطَهُ عَلَيْهِ) أَيْ شَرَطَ بَعْضَ مَا ذُكِرَ أَوْ كُلَّهُ (عِنْدَ الْعَقْدِ) لِلرَّهْنِ، وَقِيلَ بِجَوَازِ ذَلِكَ وَلَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ، وَفِي بَيْعِ الرَّهْنِ بِغَيْرِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ أَوْ لِآجِلٍ أَوْ لِعَاجِلٍ الْأَقْوَالُ الْمُتَقَدِّمَةُ فِي فَنِّ الْوَكَالَةِ.
وَفِي الدِّيوَانِ: وَلَا يَبِيعُ الرَّهْنُ بَيْعَ الْخِيَارِ وَلَا بَيْعًا مَوْقُوفًا، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ انْفَسَخَ الرَّهْنُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: لَا يَنْفَسِخُ، وَإِنْ حَطَّ الْمُرْتَهِنُ مِنْ ثَمَنِ الرَّهْنِ مَا يَحُطُّ النَّاسُ فِيمَا بَيْنَهُمْ أَوْ أَكْثَرُ أَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ الثَّمَنِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَيَضْمَنُ، وَقِيلَ: جَائِزٌ وَيَضْمَنُ، وَأَمَّا إعْطَاؤُهُ الرَّهْنَ أَوْ كُلُّ مَا يُخْرِجُهُ مِنْ مِلْكِ صَاحِبِهِ غَيْرَ الْبَيْعِ فَلَا يَجُوزُ، وَإِنْ أَعْطَاهُ عَلَى الْعِوَضِ أَوْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا جَازَ لَهُ بَيْعُهُ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ فَلَا يَجُوزُ، وَقِيلَ: جَائِزٌ ا هـ.
وَلَا يَجُوزُ لِلْمُرْتَهِنِ أَوْ الْمُسَلَّطِ مِنْ أَنْوَاعِ إخْرَاجِ الرَّهْنِ مِنْ مِلْكِ الرَّاهِنِ إلَّا الْبَيْعُ الْمَحْضُ، وَمَا سِوَاهُ لَا يَجُوزُ، كَانَ فِيهِ مَعْنَى الْبَيْعِ مِنْ الْمُعَاوَضَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ،