الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٨٩وَإِنْ كَانَ كَفَدَّانَيْنِ بَاعَ تَسْمِيَةً مِنْهَا لَا وَاحِدًا، وَلَوْ وَجَدَ وَفَاءَ حَقِّهِ فِيهِ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ بَيْعَ الْكُلِّ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ رَاهِنُهُ فِي ذَلِكَ.
--------------
الْكُلَّ أَوْ قِطْعَةً مَيَّزَهَا مِنْ جُمْلَةِ الرَّهْنِ بَطَلَ الْبَيْعُ، وَقِيلَ: لَا يَبْطُلُ، وَإِنْ شَرَطَ ذَلِكَ لَا يَبْطُلُ، وَكَذَا لَا يَبْطُلُ إنْ كَانَ لَا يَجِدُ الْبَيْعَ إلَّا إنْ بَاعَ الْكُلَّ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ أَوْ قِطْعَةً، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِالْجَهَالَةِ جَهَالَةَ تَسْمِيَةِ الْقِطْعَةِ كَيْفَ تَكُونُ مِنْ الْجُمْلَةِ أَنِصْفًا أَوْ ثُلُثًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِالْجَهَالَةِ جَهَالَةَ مَا يَنُوبُهَا مِنْ جُمْلَةِ الدَّيْنِ بِخِلَافِ التَّسْمِيَةِ كَالنِّصْفِ، فَإِنَّ نِصْفَ الدَّيْنِ مُتَعَلِّقٌ بِنِصْفِ الرَّهْنِ، وَثُلُثَهُ مُتَعَلِّقٌ بِثُلُثِهِ، وَهَكَذَا.
وَذَكَرَ الوراني أَنَّ مَعْنَى قَوْلِ الشَّيْخِ: مَجْهُولٌ، أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا تُسَاوِي هَذِهِ الْقِطْعَةُ بِخِلَافِ التَّسْمِيَةِ مِنْ الْأَرْضِ، وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلٌ: قَلَّ مَا يُسَاوِي الدَّيْنُ الَّذِي فِيهِ بِلَا زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ، وَذَلِكَ الْجَهْلُ غَبْنٌ عَلَى الرَّاهِنِ، قُلْتُ: أَوْضَحُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ: بِعْتُ مِنْ ذَلِكَ عَشَرَةَ أَحْوَاضٍ أَوْ عِشْرِينَ قِطْعَةً قَدْرَ كُلٍّ مِنْهَا
كَذَا أَوْ كَذَا ذِرَاعًا أَوْ بَاعًا مِنْهَا حَيْثُ شَاءَ الْمُشْتَرِي مِنْهَا، (وَإِنْ كَانَ كَفَدَّانَيْنِ) أَوْ كَنَخْلَتَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا تَعَدَّدَتْ أَفْرَادُهُ وَكَانَتْ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً فَصَاعِدًا (بَاعَ تَسْمِيَةً مِنْهَا لَا وَاحِدًا) أَوْ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مَعَ تَرْكِ الْبَاقِي، وَجَازَ ذَلِكَ عِنْدِي، (وَلَوْ وَجَدَ وَفَاءَ حَقِّهِ فِيهِ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ بَيْعَ الْكُلِّ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ رَاهِنُهُ فِي ذَلِكَ) الْمَذْكُورِ مِنْ بَيْعٍ مَجْهُولٍ كَقِطْعَةٍ أَوْ وَاحِدٍ مِنْ مُتَعَدِّدٍ أَوْ لَمْ يَجُزْ بَيْعُ ذَلِكَ بَعْدَ وُقُوعٍ، فَإِنْ شَرَطَ بَيْعَ الْكُلِّ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَ الْكُلَّ، وَلَوْ وَجَدَ وَفَاءَ حَقِّهِ فِي بَعْضِهِ وَلَهُ أَنْ يَبِيعَ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ، وَإِنْ بَاعَ قِطْعَةً أَوْ فَدَّانًا مِنْ فَدَّانَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَأَجَازَ لَهُ، جَازَ، وَكَذَا إنْ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ بَعْدَ الْفِعْلِ أَوْ أَجَازَ لَهُ أَوْ أَذِنَ أَوْ شَرَطَ بَيْعَ أَصْلِ الرَّهْنِ وَلَوْ وَجَدَ الْوَفَاءَ فِي غَلَّتِهِ.