الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٠٧...........
------------------------
وَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا: إنَّمَا وَقَعَ الرَّهْنُ فِي التَّسْمِيَةِ مِنْ هَذَا الشَّيْءِ، وَقَالَ الْآخَرُ: فِي الشَّيْءِ كُلِّهِ، فَإِنْ كَانَ الشَّيْءُ مِمَّا لَا يَجُوزُ فِيهِ رَهْنُ التَّسْمِيَةِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ ادَّعَى رَهْنَ الْكُلِّ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَجُوزُ فِيهِ فَالْمُدَّعِي مَنْ قَالَ: إنَّهُ رَهْنٌ كُلُّهُ، وَإِنْ عَرَّفَ الشَّيْءَ لِلْيَتِيمِ فَبَلَغَ، فَادَّعَى خَلِيفَتُهُ أَنَّ مُوَرِّثَ الْيَتِيمِ رَهَنَ لَهُ ذَلِكَ الشَّيْءَ أَوْ رَهَنَهُ لَهُ خَلِيفَةُ ذَلِكَ الْيَتِيمِ قَبْلَهُ فَكَذَّبَهُ فِي ذَلِكَ فَالْخَلِيفَةُ مُدَّعٍ، وَكَذَا إنْ ادَّعَى الْخَلِيفَةُ أَنَّ ذَلِكَ الشَّيْءَ رَهْنٌ فِي يَدِهِ لِابْنِهِ الطِّفْلِ أَوْ لِيَتِيمٍ قَدْ اسْتَخْلَفَ عَلَيْهِ أَوْ لِغَيْرِهِمَا فَكَذَّبَهُ صَاحِبُ الشَّيْءِ عَلَى هَذَا الْحَالِ، وَإِنْ كَانَ الشَّيْءُ لِلْخَلِيفَةِ فَادَّعَى أَنَّهُ رَهْنٌ فِي مَالِ الْيَتِيمِ الَّذِي قَدْ بَلَغَ وَهُوَ خَلِيفَتُهُ الْأَوَّلُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْخَلِيفَةِ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ عَرَفَ الشَّيْءَ فِي يَدِ رَجُلٍ لِغَيْرِهِ فَجَاءَ صَاحِبُهُ فَطَلَبَهُ فِيهِ فَقَالَ لَهُ: مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ رَهَنْتَهُ لِي فِي دَيْنٍ عَلَيْكَ أَوْ أَمَرْتَنِي أَنْ أَرْهَنَهُ فِيمَا كَانَ عَلَيَّ مِنْ الدَّيْنِ فَكَذَّبَهُ صَاحِبُ الشَّيْءِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الشَّيْءِ، وَإِنْ قَالَ صَاحِبُ الشَّيْءِ: هُوَ فِي يَدِكَ رَهْنٌ فِيمَا
كَانَ لَكَ عَلَيَّ، وَقَالَ الْآخَرُ: أَمَانَةٌ أَوْ قِرَاضٌ أَوْ غَصْبٌ فَصَاحِبُ الشَّيْءِ مُدَّعٍ.
وَإِنْ قَالَ مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ: اشْتَرَيْتُهُ مِنْكَ أَوْ أَعْطَيْتَنِيهِ أَوْ كَانَتْ امْرَأَةً فَقَالَتْ: أَخَذْتُهُ مِنْكَ فِي صَدَاقِي، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: بَلْ هُوَ رَهْنٌ فِي يَدِكَ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الشَّيْءِ فِي هَذَا، وَكَذَلِكَ إنْ ادَّعَى صَاحِبُ الشَّيْءِ انْتِقَالَ مِلْكِهِ مِنْ ذَلِكَ الشَّيْءِ إلَى مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ، فَقَالَ مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ: هُوَ عِنْدِي رَهْنٌ لَكَ، فَصَاحِبُ الشَّيْءِ مُدَّعٍ.
وَمَنْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دُيُونٌ فَرَهَنَ لَهُ فِي أَحَدِهَا رَهْنًا وَلَمْ يُعَيِّنْهُ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ الرَّهْنُ اتَّفَقَتْ الدُّيُونُ أَوْ اخْتَلَفَتْ، وَإِنْ تَبَيَّنَ مَا رَهَنَ فِيهِ مِنْهَا جَازَ، وَإِنْ رَهَنَ لَهُ فِي أَحَدِهَا مُعَيَّنًا فَأَخَذَ مِنْهُ الْحَمِيلُ أَيْضًا فَقَدْ رَهَنَهُ أَوْ انْفَسَخَ فَقَالَ الرَّاهِنُ: رَهَنَ فِي الدَّيْنِ الَّذِي لَمْ يَحْمِلْهُ الْحَمِيلُ، وَقَالَ الْحَمِيلُ: رَهَنَ فِي الدَّيْنِ الَّذِي حَمَلْتُهُ وَكَذَّبَهُمَا