الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٣٠لَا كَبَقْلٍ وَنَبَاتٍ أَوْ تَابِعًا لِأَرْضٍ فِي بَيْعٍ إنْ كَانَ مَغْرَزًا
---------------------------------------
، فَفِيهِ الشُّفْعَةُ وَلَوْ شَعِيرًا أَوْ قَمْحًا، (لَا كَبَقْلٍ) أَيْ لَا شَجَرَ شَبِيهٌ بِالْبَقْلِ وَنَبَاتٍ، وَوَجْهُ الشَّبَهِ عَدَمُ حَوْلِ الْحَوْلِ، أَوْ
أَرَادَ شَجَرٌ يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ لَا مِثْلَ بَقْلٍ، (وَنَبَاتٍ) فَلَا شُفْعَةَ فِيمَا لَا يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ الشَّجَرِ، وَلَا فِي الْبَقْلِ وَلَا فِي النَّبَاتِ، وَالشَّجَرِ مَا لَهُ سَاقٌ، وَالْبَقْلُ مَا يُؤْكَلُ، وَالنَّبَاتُ مَا لَا يُؤْكَلُ، هَذَا هُوَ الْمُرَادُ هُنَا، أَوْ الشَّجَرُ مَا سَمَا بِنَفْسِهِ دَقَّ أَوْ جَلَّ قَاوَمَ الشِّتَاءَ أَوْ عَجَزَ عَنْهُ، وَتُكْسَرُ الشِّينُ أَيْضًا، وَيُقَالُ: الشَّجْرَاءُ - بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ - وَالشِّيَرِ - بِكَسْرِ الشِّينِ بَعْدَهَا يَاءٌ مَفْتُوحَةٌ - وَالْبَقْلُ: مَا نَبَتَ فِي بِزْرِهِ لَا فِي أَرُومَةٍ ثَابِتَةٍ، وَالْبَقْلُ وَالنَّبَاتُ يَتَرَادَفَانِ لُغَةً، وَيُطْلَقُ النَّبَاتُ عَلَى الشَّجَرِ أَوَّلَ خُرُوجِهِ.
وَيُقَالُ: النَّبْتُ، بِالْإِسْكَانِ، (أَوْ) مُعْتَمِدًا عَلَيْهِ الْأَصْلُ يَزُولُ الْأَصْلُ بِزَوَالِهِ، أَوْ (تَابِعًا) عَطْفًا عَلَى أَصْلًا (لِأَرْضٍ فِي بَيْعٍ أَنْ) - بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ - أَيْ لَأَنْ (كَانَ) هَذَا التَّابِعُ أَيْ لِكَوْنِهِ (مَغْرَزًا)، فَلَيْسَتْ (إنْ) الشَّرْطِيَّةُ بَلْ مَصْدَرِيَّةٌ، وَحَرْفُ التَّعْلِيلِ مُقَدَّرٌ قَبْلَهَا، وَالتَّعْلِيلُ عَائِدٌ إلَى قَوْلِهِ: تَابِعًا، أَوْ شَيْئًا تَبَعَ الْأَرْضِ فِي الْبَيْعِ لِكَوْنِهِ مَغْرَزًا، وَقَدْ يَجُوزُ كَسْرُهَا عَلَى الشَّرْطِ اعْتِبَارًا لِكَوْنِ الشَّيْءِ قَدْ يَتْبَعُ الْأَرْضَ، وَلَوْ لَمْ يُغْرَزْ بِأَنْ يَقُولَ: الدَّارُ وَمَا فِيهَا، أَوْ الْأَرْضُ وَمَا عَلَيْهَا، مَعَ أَنَّ هَذَا لَا شُفْعَةَ فِيهِ، فَاشْتَرَطَ الْغَرْزَ احْتِرَازًا عَنْهُ لَكِنَّ هَذَا لَمْ يَتْبَعْ الْأَرْضَ إلَّا بِالنَّصِّ عَلَيْهِ، فَالْوَجْهُ الْفَتْحُ، وَإِنْ بِيعَتْ خَشَبَةٌ مَغْرُوزَةٌ لَا عَلَى الْقَلْعِ صَحَّ أَنْ يَشْفَعَ فِيهَا مَنْ ثَبَتَ عَلَيْهِ غَرْزُهَا فِي أَرْضِهِ، وَالْأَوْلَى مَغْرُوزًا لِأَنَّهُ يُقَالُ: غَرَسَهُ وَغَرَزَهُ بِالتَّخْفِيفِ وَعَدَمِ الْهَمْزَةِ لَا أَغْرِزُهُ وَأَغْرِسُهُ بِالْهَمْزَةِ وَلَا غَرَّزَهُ وَغَرَّسَهُ، بِالتَّشْدِيدِ، وَلَعَلَّهُ شَدَّدَهُ الْمُصَنِّفُ لِلْمُبَالَغَةِ فِي ثُبُوتِ غَرْزِهِ أَيْ تَحَقُّقُ غَرْزِهِ، وَلَمْ
يَشُكَّ فِيهِ سَوَاءٌ غُرِزَ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ فِي الْأَرْضِ أَوْ فِيمَا اتَّصَلَ بِأَرْضٍ كَوَتَدٍ فِي حَائِطٍ أَوْ فِي