الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٣٥....................................
---------------------------
وَزَعَمَ بَعْضٌ أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْمَالِكِيَّةِ فِي أَنَّ لِلشَّرِيكِ الشُّفْعَةَ إذَا أَكْرَى سَهْمَهُ ثُمَّ بَاعَهُ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُهُ بِالشُّفْعَةِ وَالْكِرَاءِ، وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَهُوَ فِي الْكِرَاءِ، وَقِيلَ: إنْ دَخَلَ الْمُشْتَرِي عَلَى أَنَّهُ يُتِمُّ الْبَيْعَ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فَيَكُونُ كَالْبَيْعِ، وَاسْتِثْنَاءُ مُدَّةٍ مَخْصُوصَةٍ لِلسُّكْنَى مَثَلًا، وَعَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ كِلَيْهِمَا لَا شُفْعَةَ فِي الْكِرَاءِ.
٦٬٤٩٥ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.