الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٥١وَلِرَبِّ الْفَوْقَانِيِّ قِطْعَةٌ مِنْ أَرْضٍ وَرَاءَ جِسْرِهِ صَحَّتْ بَيْنَهُمَا بِاخْتِلَاطِهِ فِي السُّفْلَانِيِّ وَفِي الْقِطْعَةِ، وَقِيلَ: إنْ بَاعَ السُّفْلَانِيُّ شَفَعَ الْفَوْقَانِيُّ لَا عَكْسُهُ.
--------------------
وَلِرَبِّ) الْفَدَّانِ (الْفَوْقَانِيِّ قِطْعَةٌ مِنْ أَرْضٍ وَرَاءَ جِسْرِهِ) أَيْ خَلْفَ جِسْرِ رَبِّ الْفَوْقَانِيِّ، وَالْجِسْرُ هُنَا السَّدُّ أَوْ مَا يُعْبَرُ بِهِ، وَالْقِطْعَةُ مِنْ الْفَوْقَانِيِّ، أَوْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا وَالْجِسْرُ وَهِيَ مِنْ الْفَوْقَانِيِّ، بَلْ فَسَّرَ أَبُو سِتَّةَ بِهِ كَلَامَ الشَّيْخِ، إذْ قَالَ: هِيَ كَالْحَرِيمِ الَّذِي يُتْرَكُ لِلطَّابِيَةِ (صَحَّتْ) شُفْعَةٌ (بَيْنَهُمَا) بَيْنَ الْفَدَّانَيْنِ أَوْ بَيْنَ أَصْحَابِهِمَا فِيهِمَا (بِاخْتِلَاطِهِ) أَيْ الْمَاءِ (فِي) الْفَدَّانِ (السُّفْلَانِيِّ) مَعَ الْفَوْقِيِّ، (وَفِي الْقِطْعَةِ) مِنْ الْفَوْقَانِيِّ؛ وَبِهَذَا حَكَمَ أَبُو زَكَرِيَّاءَ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ حَيَّانَ وَأَقَرَّهُمَا أَبُو حَامِدٍ الدرفي، لَكِنَّ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةٍ وَقَعَتْ فِي تمزدا وَالْجِسْرُ صَغِيرٌ إذَا امْتَلَأَ السُّفْلِيُّ طَلَعَ الْمَاءُ لِلْفَوْقَانِيِّ، وَإِنَّمَا أَثَّرَتْ الْقِطْعَةُ الشُّفْعَةَ بَيْنَهُمَا مَعَ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْفَوْقِيِّ جِسْرًا إنَّهَا مِنْهُ، لَكِنَّهَا قُطِعَتْ مِنْهُ لِغَرَضٍ، فَأَوْلَى أَنْ تَكُونَ الشُّفْعَةُ إنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهَا جِسْرٌ، وَإِذَا أُدْرِكَتْ فِي الْفَوْقِيِّ أَوْ بِهِ الشُّفْعَةُ فَأَوْلَى أَنْ تُدْرَكَ فِي الْقِطْعَةِ أَوْ بِهَا يَشْفَعُ السُّفْلِيُّ فِي الْفَوْقِيِّ وَالْقِطْعَةِ، وَيَشْفَعُ صَاحِبُهَا فِي السُّفْلِيِّ.
(وَقِيلَ: إنْ بَاعَ) الشَّخْصُ (السُّفْلَانِيُّ) فَدَّانَهُ (شَفَعَ) الشَّخْصُ (الْفَوْقَانِيُّ) ذَلِكَ الْفَدَّانَ (لَا عَكْسُهُ) أَيْ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْفَوْقِيِّ فِي السُّفْلِيِّ لِدُخُولِ مَاءِ السُّفْلِيِّ الْقِطْعَةَ مِنْ الْفَوْقِيِّ، وَلَا نَفْعَ لِلسُّفْلِيِّ فِي الْفَوْقِيِّ وَالْقِطْعَةِ، وَصَاحِبُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ اعْتَبَرَ مَنْفَعَةَ امْتِدَادِ مَاءِ السُّفْلِيِّ لِلْقِطْعَةِ، فَإِنَّ امْتِدَادَهُ إلَيْهَا زِيَادَةُ مَالِهِ وَتَنَفُّسٌ لَهُ وَالضَّمِيرُ لِلْفَوْقَانِيِّ، أَيْ لَا يَشْفَعُ عَكْسُ الْفَوْقَانِيِّ وَهُوَ السُّفْلَانِيُّ مَا بَاعَ الْفَوْقَانِيَّ مِنْ الْفَدَّانِ
أَوْ لِلْحُكْمِ، وَعَلَيْهِ فَالتَّقْدِيرُ لَا يَثْبُتُ عَكْسُهُ وَالسُّفْلَانِيُّ