الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٥٧وَلَا لِيَتِيمٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ أَبْكَمَ لَا تُفْهَمُ إشَارَتُهُ إلَّا بِخَلِيفَةٍ قَبْلَ
--------------------
وَيُكَاتِبَهُ، وَيُدْرِكَهَا هَؤُلَاءِ فِي الْمَشْفُوعِ أَيْ الَّذِي لَمْ يُقْسَمْ وَفِي الْمَقْسُومِ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَغَائِبٌ بَاقٍ عَلَيْهَا وَكَذَا ذُو الْعُذْرِ لَمْ يَجِدْ إلَيْهَا مَنْفَذًا يَعْنِي أَنَّ لِلْغَائِبِ الشُّفْعَةَ إذَا قَدِمَ وَلَوْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ مَا لَمْ تَمْضِ عَنْهُ سَنَةٌ بَعْدَ قُدُومِهِ وَعِلْمِهِ، وَكَذَا الْيَتِيمُ وَالْمَجْنُونُ وَالْبِكْرُ وَالْمَرِيضُ وَنَحْوُهُمْ لَهُمْ السَّنَةُ بَعْدَ الْعِلْمِ وَالْبُلُوغِ وَالصَّحْوِ وَالصِّحَّةِ وَالْكِبَرِ، وَقِيلَ فِي الْغَائِبِ إذَا قَرُبَ مَكَانُهُ وَلَا مُؤْنَةَ فِي مَجِيئِهِ فَإِنَّهُ كَالْحَاضِرِ بَعْدَ عِلْمِهِ.
(وَلَا) شُفْعَةَ (لِيَتِيمٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ أَبْكَمَ لَا تُفْهَمُ إشَارَتُهُ) أَوْ كِتَابَتُهُ؛؛ لِأَنَّهُمْ لَا فِعْلَ لَهُمْ فِي تِلْكَ الْحَالِ، وَإِنْ تَرَكَ الشُّفْعَةَ وَقَدْ قَدَرَ عَلَيْهَا بِإِشَارَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ فَاتَتْهُ، وَأَمَّا أَنْ تُحْبَسَ لَهُمْ الشُّفْعَةُ إلَى الْبُلُوغِ وَالصَّحْوِ وَالنُّطْقِ فَتَعْطِيلٌ لِحَقِّ الْمُشْتَرِي إلَى غَايَةٍ لَا يَدْرِي أَتُوجَدُ أَمْ لَا، وَمَتَى تُوجَدُ، وَلَا شُفْعَةَ لَهُمْ وَلَوْ بَرِئُوا بَعْدَ الْبَيْعِ مِنْ يَوْمِهِمْ لِتَقَدُّمِ سَبَبِ الشُّفْعَةِ وَهُوَ الْبَيْعُ، وَلَا شُفْعَةَ لِطِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ لَهُمَا أَبٌ غَائِبٌ لَمْ يَتْرُكْ لَهُمَا خَلِيفَةً، وَيَشْفَعُ الْأَبْكَمُ الَّذِي تُفْهَمُ إشَارَتُهُ وَالْأَبْكَمُ الْأَخْرَسُ وَهُوَ مَنْ انْعَقَدَ لِسَانُهُ مِنْ الْكَلَامِ، وَقِيلَ: الْأَخْرَسُ مَعَ عِيٍّ وَبَلَهٍ.
وَقِيلَ: مَنْ وُلِدَ لَا يَنْطِقُ وَلَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ، وَالْمُرَادُ هُنَا مَنْ لَا يَتَكَلَّمُ، قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَالْمَرِيضُ، قِيلَ: لَا يَأْخُذُهَا حَتَّى يَصِحَّ وَلَا تَفُوتُهُ، وَقِيلَ: إنْ خَافَ خُرُوجَ الْمُشْتَرِي إلَى حَجٍّ أَوْ سَفَرٍ وَكَّلَ مَنْ يَأْخُذُهَا لَهُ، وَقِيلَ: لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ مُطْلَقًا أَيْ أَوْ يَأْخُذَهَا بِمَا قَدَرَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَاتَتْهُ، وَعَلَى أَسِيرٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى طَلَبِهَا أَنْ يُشْهِدَ عَلَى أَخْذِهَا أَيْ عَلَى قَوْلِ مُثْبِتِهَا لِلْغَائِبِ (إلَّا بِخَلِيفَةٍ) عَلَيْهِمْ أَوْ وَكِيلٍ أَوْ وَصِيٍّ يُسْتَخْلَفُ أَوْ يُوَكَّلُ أَوْ يُوصَى عَلَيْهِمْ (قَبْلَ