الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٦٦......
-------------------------
لِأَنَّ الْبَيْعَ تَسْلِيمٌ مِنْهُ لِلشُّفْعَةِ وَتَرْكٌ لَهَا؛ قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَإِنْ بَاعَ الْأَبُ مَالَ صَغِيرِهِ وَهُوَ شُفْعَةٌ لَهُ، فَقِيلَ: لَهُ شُفْعَتُهُ.
قَالُوا فِي (الدِّيوَانِ): إنْ اشْتَرَى رَجُلٌ لِنَفْسِهِ مَا يُدْرِكُ ابْنُهُ الطِّفْلُ شُفْعَتَهُ، فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا لَهُ بِالْخِلَافَةِ، وَكَذَا خَلِيفَةُ الْيَتِيمِ إنْ اشْتَرَى مَا لِلْيَتِيمِ فِيهِ الشُّفْعَةُ، فَإِنَّ الْيَتِيمَ يُدْرِكُهَا عَلَيْهِ بِالْخِلَافَةِ، وَكَذَا إنْ بَاعَ مَا لِابْنِهِ الطِّفْلِ فِيهِ شُفْعَةٌ، فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا
لَهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
٦٬٥٢٦ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.