الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٧٤بَابٌ الْمَشْفُوعُ عَلَيْهِ هُوَ مَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ الْمِلْكُ أَوْ خَلِيفَتُهُ بِبَيْعٍ
--------------------------
بَابٌ فِي الْمَشْفُوعِ عَلَيْهِ يُؤْتَى بِ (عَلَى) لِتَغَلُّبِ الشَّافِعِ عَلَيْهِ وَاسْتِيلَائِهِ عَلَيْهِ بِالْقَهْرِ إذَا كَانَ يَتَمَلَّكُ مَا اشْتَرَاهُ قَهْرًا، وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: الْمَشْفُوعُ عَنْهُ، وَهُوَ أَوْلَى؛ (الْمَشْفُوعُ عَلَيْهِ هُوَ مَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ الْمِلْكُ أَوْ خَلِيفَتُهُ) أَوْ مَأْمُورُهُ أَوْ وَكِيلُهُ عَلَى قَوْلٍ فِيهِمَا أَوْ قَائِمُ الْمَسْجِدِ أَوْ مَالِ الْمَقْبَرَةِ أَوْ نَحْوِهِمَا فِي قَوْلٍ، وَقَالَ عَمُّنَا يَحْيَى: تُؤْخَذُ مِنْ الْآمِرِ لَا مِنْ الْمَأْمُورِ وَالْوَكِيلِ (بِبَيْعٍ) مُتَعَلِّقٌ بِ انْتَقَلَ وَشَامِلٌ لِلْقَضَاءِ فِي الْحُقُوقِ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ، وَقَالُوا: مَنْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَنَانِيرُ أَوْ دَرَاهِمُ فَإِنَّهُ يَتَعَوَّضُ بِهَا مَا يَشَاءُ مَا عَدَا الصِّنْفِ الَّذِي بَاعَ لَهُ أَوَّلًا عَلَى الرَّاجِحِ، فَإِذَا قَضَى لَهُ أَصْلًا أَخَذَ مِنْهُ بِالشُّفْعَةِ إلَّا إنْ قَالَ: لَيْسَ وَفَاءً مِنْ حَقِّهِ، أَوْ قَالَ: حَقُّهُ أَكْثَرُ فَلَا شُفْعَةَ، وَحَيْثُ كَانَ الْحَقُّ غَيْرَ مُعَرَّفٍ فَالشُّفْعَةُ بِتَقْوِيمِ الْعُدُولِ، وَمَنْ قَضَى فِي مَرَضِهِ حَقًّا يُخَيَّرُ فِيهِ الْوَارِثُ بَيْنَ تَسْلِيمِهِ وَرَدِّهِ بِمَا عَلَى مُوَرِّثِهِ فَالْوَارِثُ أَوْلَى مِنْ الشَّفِيعِ، إلَّا إنْ قَالَ