الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٨١......................................
-----------------------
أَحْرَزَ الْمُعْطَى لَهُ جَازَ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ وَكَانَ شَفِيعًا وَإِنْ كَانَتْ الْعَطِيَّةُ لِغُلَامٍ وَاشْتَرَى بَاقِيَ الْمَالِ وَصِيُّهُ أَوْ وَكِيلُهُ فِي الْمَجْلِسِ الْمُشْهَدِ فِيهِ بِالْعَطِيَّةِ فَهِيَ لَهُ وَالشُّفْعَةُ لِلشَّفِيعِ، وَإِنْ أَعْطَتْ امْرَأَةٌ رَجُلًا مَالًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بِيَوْمٍ أَوْ أَيَّامٍ وَلَمْ يُحْرِزْ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ الْإِحْرَازُ وَلَا يَنْفَعُهُ الْقَبُولُ، وَكَذَا لَوْ بَاعَتْ لَهُ مَالًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا كَانَ لِلشَّفِيعِ شُفْعَتُهُ ا هـ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
٦٬٥٤١ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.