الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٨٢بَابٌ إذَا أَرَادَ الشَّفِيعُ أَخْذَ شُفْعَتِهِ أَتَى الْمُشْتَرِيَ بِمَا يَشْفَعُ بِهِ وَمَعَهُ أَمِينَانِ
----------------------
بَابٌ فِي أَخْذِ الشُّفْعَةِ (إذَا أَرَادَ الشَّفِيعُ أَخْذَ شُفْعَتِهِ) مِنْ الْمُشْتَرِي مَثَلًا (أَتَى الْمُشْتَرِيَ) بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ، فِي النَّهَارِ أَوْ فِي اللَّيْلِ مَعَ ضَوْءِ النَّارِ وَأَمَّا بِلَا ضَوْءِ نَارٍ فَفِيهِ الْخِلَافُ السَّابِقُ فِي الْبَيْعِ فَرَاجِعْهُ إنْ شِئْتَ، وَفِي لُقَطُ أَبِي عَزِيزٍ ولقط الشَّيْخِ مُوسَى: إنْ أَعْطَاهُ الشَّفِيعُ مَالَهُ بِلَيْلٍ فَأَخَذَهُ الْمُشْتَرِي فَهَلْ تَنْقَطِعُ الشُّفْعَةُ بِذَلِكَ أَيْ تَبْطُلُ وَلَا يُجَدِّدُهَا؟ قَالَ: لَا أَعْلَمُ، وَإِنْ أَتَى الْمُشْتَرِي إلَى الشَّفِيعِ بِلَيْلٍ فَطَلَبَ إلَيْهِ مَالَهُ فَلَا تَفُوتُهُ الشُّفْعَةُ إنْ لَمْ يُعْطِهِ إلَّا إنْ كَانَ الضَّوْءُ، وَعَلَى الشَّفِيعِ السِّكَّةُ الَّتِي اشْتَرَى بِهَا، وَأَمَّا الصَّدَاقُ فَالسِّكَّةُ الْحَادِثَةُ ا هـ (بِمَا يَشْفَعُ بِهِ وَمَعَهُ أَمِينَانِ) أَوْ أَمِينَتَانِ وَأَمِينٌ، وَأُجِيزَ ثَلَاثَةٌ مِنْ أَهْلِ الْجُمْلَةِ، وَأُجِيزَ اثْنَانِ، وَالْجُمَلِيَّتَانِ بِمَنْزِلَةِ الْجُمَلِيِّ، وَإِنْ