الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٤١١.........................................
--------------------------
وَكُلُّ مَا لَزِمَ الْمُشْتَرِي مِنْ أُجْرَةِ عُدُولٍ أَوْ أُجْرَةِ طَوَّافٍ إنْ الْتَزَمَهَا أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ لَزِمَ الشَّفِيعَ، إلَّا الْمَكْسَ، فَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الشَّفِيعَ أَنْ يَرُدَّهُ لِلْمُشْتَرِي خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ مِنْ قَوْمِنَا بِلُزُومِهِ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَمَا يَنُوبُ الْمُشْتَرِي فِيمَا اشْتَرَى يَدْفَعُهُ لَهُ الشَّفِيعُ مُحْضَرَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
٦٬٥٧١ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.