الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٤٢٤وَإِنْ أُخِذَتْ قَنَاةٌ أَوْ تُرْعَةٌ مِنْ وَادٍ أَوْ مِنْ شَعْبٍ ثُمَّ قُسِّمَتْ عَلَى ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ ثُمَّ قُسِّمَ كُلٌّ عَلَى قِسْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، فَبَاعَ سُفْلَانِيٌّ،
-------------------
خَمْسَةً فَإِنْ بِيعَ الْأَسْفَلُ شَفَعَهُ الثَّانِي مِمَّا يَلِيهِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ أَخَذَهُ الثَّالِثُ، ثُمَّ لَا شُفْعَةَ عَلَى الْقَوْلِ بِالْأَرْبَعَةِ، وَعَلَى الْقَوْلِ بِالْخَمْسَةِ يَأْخُذُهُ الرَّابِعُ إنْ لَمْ يَأْخُذْهُ الثَّالِثُ، ثُمَّ لَا شُفْعَةَ؛ لِأَنَّهَا تَصِيرُ بِالْخَمْسَةِ جَائِزَةً، وَإِنْ بِيعَ الثَّانِي فَالثَّالِثُ أَوْلَى بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ أَخَذَهُ الرَّابِعُ عَلَى قَوْلٍ، وَإِنْ بِيعَ الثَّالِثُ أَخَذَهُ الرَّابِعُ عَلَى قَوْلٍ، وَإِنْ بِيعَ الرَّابِعُ فَلَا شُفْعَةَ لِلْخَامِسِ، قَالَ خَمِيسٌ: لَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا عِنْدَنَا، وَكَذَا فِي السَّوَاقِي مِثْلُ الطُّرُقِ وَالْخِلَافُ وَاحِدٌ كَانَتْ الْأَبْوَابُ وَالْأَجَائِلُ فِي جَانِبِ الطَّرِيقِ أَوْ السَّاقِيَةِ أَوْ جَانِبَيْنِ، إلَّا أَنَّهُ قِيلَ فِي الْأَبْوَابِ: إنْ تَقَابَلَ بَابَانِ فَالْمُقَابِلُ بَابَ الْمَبِيعِ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ ضَرَرًا ا هـ.
(وَإِنْ أُخِذَتْ قَنَاةٌ)، وَهِيَ سَاقِيَةٌ أَعْلَاهَا كُوَّةٌ عَلَى صُورَةِ الْأَنْفِ، وَتُطْلَقُ عَلَى تِلْكَ الْكُوَّةِ أَيْضًا، وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ الْأَرْضِ سُمِّيَتْ قُنْيَةٌ، بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ، (أَوْ تُرْعَةٌ)، بِضَمِّ التَّاءِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ، مَفْتَحُ الْمَاءِ بِدُونِ كُوَّةٍ، وَالْمُرَادُ ذَلِكَ وَنَحْوُهُ (مِنْ وَادٍ أَوْ مِنْ شَعْبٍ)، بِفَتْحِ الشِّينِ وَإِسْكَانِ الْعَيْنِ: الْجَبَلُ، وَبِكَسْرِ الشِّينِ وَإِسْكَانِ الْعَيْنِ: مَسِيلُ الْمَاءِ فِي بَطْنِ أَرْضٍ، أَوْ مَا انْفَرَجَ بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ، وَالطَّرِيقُ فِي الْجَبَلِ، وَبِضَمِّ الشِّينِ وَإِسْكَانِ الْعَيْنِ: الْمَسِيلُ فِي الرَّمْلِ، وَمَا صَغُرَ مِنْ التَّلْعَةِ وَمَا عَظُمَ مِنْ سَوَاقِي الْأَوْدِيَةِ، (ثُمَّ قُسِّمَتْ) تِلْكَ الْقَنَاةُ أَوْ التُّرْعَةُ (عَلَى ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ) أَوْ اثْنَيْنِ، أَيْ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ بِدَلِيلِ التَّاءِ، وَلَوْ أَرَادَ عَلَى ثَلَاثِ قُنًى أَوْ تُرَعٍ لَكَانَ الْأَفْصَحُ إسْقَاطَ تَاءِ ثَلَاثَةٍ، وَلَوْ قُسِّمَتْ عَلَى خَمْسَةٍ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ تَكُنْ شُفْعَةً كَمَا مَرَّ فِي الطُّرُقِ، وَقِيلَ: تَكُونُ، (ثُمَّ قُسِّمَ كُلٌّ عَلَى قِسْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ) أَوْ أَرْبَعَةٍ (فَبَاعَ سُفْلَانِيٌّ) سَهْمَهُ مِنْ الْمَاءِ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ