الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٤٣٥إلَّا بِقَطْعٍ أَوْ تَسْلِيمٍ، أَقْوَالٌ. وَالْمَأْخُوذُ بِهِ ثَلَاثُ سِنِينَ وَهُوَ وَقْتُ
--------------------------
إلَّا بِقَطْعٍ) الِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ، أَيْ لَكِنْ تَبْطُلُ بِقَطْعٍ مِنْ الْمُشْتَرِي لَهَا (أَوْ تَسْلِيمٍ) مِنْ الشَّفِيعِ لَهَا أَيْ أَوْ تَرْكٍ لَهَا بِأَيِّ وَجْهٍ وَنَائِبُهُمَا مِثْلُهُمَا، وَهَكَذَا عَلَى الْأَقْوَالِ السَّابِقَةِ بِالتَّوْسِعَةِ هِيَ لَهُ فِي مُدَّتِهَا مَا لَمْ تُقْطَعْ أَوْ تُسَلَّمْ، وَأَصْحَابُ غَيْرِ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ لَمْ يَجْعَلُوا السُّكُوتَ بَعْدَ الْعِلْمِ تَرْكًا، وَسَوَاءٌ فِي تِلْكَ الْأَقْوَالِ: الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى،
وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى الْمَرِيضِ وَغَيْرِهِ.
وَقَالَ فِي التَّاجِ: مَنْ عَلِمَ لَيْلًا فَلَا تَفُوتُهُ إنْ لَمْ يَطْلُبْهُ حَتَّى أَصْبَحَ وَالْمَرْأَةُ إذَا عَلِمَتْ نَهَارًا فَلَا تَفُوتُهَا حَتَّى يَدْخُلَ اللَّيْلُ؛ لِأَنَّهُمْ قَالُوا: تَطْلُبُهَا فِيهِ وَلَوْ مِنْ امْرَأَةٍ وَالرَّجُلُ بِالنَّهَارِ، وَإِنْ مِنْ امْرَأَةٍ قِيلَ: عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَطْلُبَهَا لَيْلًا إنْ كَانَتْ مُخَدَّرَةً وَلَا يَلْزَمُهَا نَهَارًا، وَلَزِمَهَا أَنْ تُشْهِدَ فِيهِ عَلَى أَخْذِهَا حِينَ تَعْلَمُ بِالْبَيْعِ، وَإِنْ لَمْ تُرِدْهَا مِنْ حِينِ مَا عَلِمَتْ أَوْ تُوَكِّلْ فِي طَلَبِهِ فَلَا شُفْعَةَ لَهَا إلَّا إنْ قَالَتْ: لَمْ تَجِدْ مَنْ تُوَكِّلُ، وَكَانَتْ مِمَّنْ لَا تَبْرُزُ نَهَارًا فَهِيَ كَاَلَّذِي لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَطْلُبَهَا لَيْلًا، وَقِيلَ: لَهَا أَنْ تُوَكِّلَ فِي رَدِّ شُفْعَتِهَا وَلَوْ كَانَتْ تَبْرُزُ لِلْمُشْتَرِي، وَأَنْ تَكُونَ وَكِيلَةً، وَإِنْ لِرَجُلٍ فِي نَزْعِهَا مِنْ امْرَأَةٍ، وَإِنْ ذَهَبَ رَجُلٌ إلَى امْرَأَةٍ وَكَلَّمَهَا فِي نَزْعِ الشُّفْعَةِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ حُجَّةً لَهُ عَلَيْهَا إنْ امْتَنَعَتْ، وَفِي حُكْمِ الِاطْمِئْنَانِ إذَا لَمْ يَشُكَّ أَنَّهَا هِيَ فَأَرْجُو أَنْ يَسَعَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ بَاعَتْ امْرَأَةٌ شَيْئًا فَأَرَادَ زَوْجُهَا أَخْذَهُ كَانَ أَوْلَى مِنْ الشَّفِيعِ ا هـ، تِلْكَ (أَقْوَالٌ) لَا احْتِمَالَاتٌ.
قَالَ عَمُّنَا يَحْيَى وَالشَّيْخُ: (وَالْمَأْخُوذُ بِهِ ثَلَاثُ سِنِينَ) وَقْتًا لَهَا وَالْمَعْمُولُ بِهِ الْآنَ فِي هَذِهِ الْبِلَادِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، (وَ) الْوَقْتُ الَّذِي هُوَ ثَلَاثُ سِنِينَ (هُوَ وَقْتُ