شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٤٤٢

أَوْ بَعْضَهُ أَوْ لِنَفْسِي أَوْ لِغَيْرِي أَوْ حَالًّا، وَهُوَ قَدْ اشْتَرَى لِأَجَلٍ، وَلَمْ يَحِلَّ، أَوْ وُهِبَتْ لِي بِثَوَابٍ أَوْ بِمَكِيلٍ أَوْ بِمَوْزُونٍ أَوْ بِثَمَنٍ، فَإِذَا هُوَ بِخِلَافِ مَا قَالَ مِمَّا هُوَ ضَرَرٌ لِلشَّفِيعِ، فَسَلَّمَ لِأَجْلِهِ لَمْ تَفُتْهُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ.

-------------------------

وَهُوَ قَدْ اشْتَرَى بَعْضَهُ، (أَوْ) إنِّي اشْتَرَيْتُ (بَعْضَهُ) وَهُوَ قَدْ اشْتَرَى كُلَّهُ، (أَوْ) إنِّي اشْتَرَيْتُ (لِنَفْسِي) وَهُوَ قَدْ اشْتَرَى لِغَيْرِهِ، (أَوْ) إنِّي اشْتَرَيْتُ (لِغَيْرِي) وَهُوَ قَدْ اشْتَرَى لِنَفْسِهِ، (أَوْ) إنِّي اشْتَرَيْتُ شِرَاءً (حَالًّا) نَقْدًا أَوْ عَاجِلًا (وَهُوَ قَدْ اشْتَرَى لِأَجَلٍ وَلَمْ يَحِلَّ) ذَلِكَ الْأَجَلُ، فَإِنْ حَلَّ الْأَجَلُ وَطَلَبَ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ فَقَالَ لَهُ الْمُشْتَرِي: قَدْ اشْتَرَيْتُ بِالْحُلُولِ وَلَمْ يَشْفَعْ بَطَلَتْ وَلَوْ كَذَبَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ حَلَّ؛ وَقِيلَ: لَا تَبْطُلُ، وَأَشَارَ لِلْقَوْلِ الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ: وَلَمْ يَحِلَّ، وَبِقَوْلِهِ: بَعْدُ مِمَّا هُوَ ضَرَرٌ لِلْمُشْتَرِي (أَوْ وُهِبَتْ لِي بِثَوَابٍ) عَدَدُهُ مِائَةٌ مَثَلًا فَخَرَجَ أَقَلَّ، أَوْ وُهِبَتْ لِي بِلَا ثَوَابٍ فَإِذَا هِيَ بِثَوَابٍ، (أَوْ) إنِّي اشْتَرَيْتُ أَوْ وُهِبَتْ لِي (بِمَكِيلٍ) وَهُوَ قَدْ اشْتَرَى أَوْ وُهِبَتْ لَهُ بِغَيْرِ مَكِيلٍ، (أَوْ) إنِّي اشْتَرَيْتُ أَوْ وُهِبَتْ لِي (بِمَوْزُونٍ) وَهُوَ قَدْ اشْتَرَى أَوْ وُهِبَتْ لَهُ بِغَيْرِ مَوْزُونٍ، (أَوْ) إنِّي اشْتَرَيْتُ أَوْ وُهِبَتْ لِي (بِثَمَنٍ) دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ، وَهُوَ قَدْ اشْتَرَى أَوْ وُهِبَتْ لَهُ بِغَيْرِهَا، وَأَشَارَ إلَى مَا ذَكَرْتُهُ بِقَوْلِهِ: (فَإِذَا هُوَ) أَيْ الشِّرَاءُ وَمِثْلُهُ الْهِبَةُ أَوْ أَرَادَ أَحَدَهُمَا الْوَاقِعَ أَوْ الْمُشْتَرِيَ أَيْ أَمْرَهُ أَوْ الْعَقْدَ (بِخِلَافِ مَا قَالَ مِمَّا هُوَ ضَرَرٌ لِلشَّفِيعِ فَسَلَّمَ لِأَجْلِهِ) أَيْ لِأَجْلِ الضَّرَرِ (لَمْ تَفُتْهُ) شُفْعَتُهُ (عِنْدَ الْأَكْثَرِ)؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ التَّسْلِيمُ عَلَى غَيْرِ الشِّرَاءِ؛ لِأَنَّ مَا اُشْتُرِيَ كُلٌّ لَا بَعْضٌ أَوْ بَعْضٌ لَا كُلٌّ؛ أَوْ لِأَنَّهُ اشْتَرَى لِنَفْسِهِ لَا لِغَيْرِهِ أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ وَحْدَهُ لَا مَعَ غَيْرِهِ أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ وَقَعَ الشِّرَاءُ بِكَذَا لَا بِكَذَا، أَوْ الْخَطَأُ أَوْ الْعَمْدُ فِي الْمَبِيعِ