الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٤٥٦وَإِنْ وَاحِدٌ مِنْ الشَّفِيعَيْنِ الْحَيَّيْنِ أَخَذَهَا كُلَّهَا، وَإِنْ وَرَثَةُ الْهَالِكِ وَأَحَدُ الْحَيَّيْنِ فَلِلْوَرَثَةِ نِصْفُهَا عَلَى إرْثِهِمْ وَالْآخَرُ لِلْحَيِّ، وَإِنْ وَاحِدٌ مِنْ الْوَرَثَةِ وَوَاحِدٌ مِنْ الْحَيَّيْنِ فَرُبْعُهَا لِلْوَارِثِ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا لِلْحَيِّ.
------------------------------
(وَإِنْ) سَبَقَ إلَيْهَا (وَاحِدٌ مِنْ الشَّفِيعَيْنِ الْحَيَّيْنِ) أَوْ الشُّفَعَاءِ الْأَحْيَاءِ - أَوْ بِكَسْرِ الْيَاءِ وَفَتْحِ النُّونِ - فِيهِمَا فَيَكُونَانِ جَمْعَيْنِ (أَخَذَهَا كُلَّهَا) بِنَاءً عَلَى أَنَّ الشُّفْعَةَ لِمَنْ سَبَقَ إلَيْهَا، وَقِيلَ: سَهْمُهُ فَقَطْ.
(وَإِنْ) سَبَقَ إلَيْهَا (وَرَثَةُ الْهَالِكِ وَأَحَدُ) الشَّفِيعَيْنِ (الْحَيَّيْنِ فَلِلْوَرَثَةِ نِصْفُهَا عَلَى إرْثِهِمْ)؛ لِأَنَّ هُمْ فِي مَقَامِ مُوَرِّثِهِمْ (وَ) النِّصْفُ (الْآخَرُ لِلْحَيِّ) الْجَارِي لِلشُّفْعَةِ، وَأَمَّا الْحَيُّ الْآخَرُ فَلَمْ يَجِئْ، صَيَّرَ الْوَرَثَةَ بِمَنْزِلَةِ الْحَيِّ فَقَاسَمَ الْحَيُّ نِصْفَيْنِ، وَقَالَ: لِلْوَرَثَةِ ثُلُثٌ وَلِلْحَيِّ ثُلُثٌ، (وَإِنْ) سَبَقَ إلَيْهَا (وَاحِدٌ مِنْ الْوَرَثَةِ وَوَاحِدٌ مِنْ الْحَيَّيْنِ فَرُبْعُهَا لِلْوَارِثِ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا لِلْحَيِّ) السَّابِقِ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ الْحَيَّ - قِيلَ - لَهُ أَخْذُهَا كُلِّهَا، وَالْوَارِثُ يَنْزِلُ بِالثُّلُثِ الَّذِي لَهُ بِالْإِرْثِ فَاقْتَسَمُوهَا بِالْحِصَصِ، وَصَارَ لِصَاحِبِ الْكُلِّ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا، وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ رُبْعُهَا؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَالٍ وَثُلُثٍ، فَلَوْ سَبَقَ وَارِثَانِ وَأَحَدُ
الْحَيَّيْنِ لَكَانَ لِلْحَيِّ ثَلَاثُهُ أَخْمَاسٍ، وَذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَالٍ وَثُلُثَيْ مَالٍ كَاثْنَيْ عَشَرَ هِيَ مَالٌ وَثُلُثُهَا أَرْبَعَةٌ، فَالْجُمْلَةُ سِتَّةَ عَشَرَ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَكَذَلِكَ أَيْضًا إنْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ أَحَدُ الشَّفِيعِينَ لِثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ، قَالَ عَمُّنَا يَحْيَى: وَإِنْ سَبَقَ الْوَرَثَةُ جَمِيعًا فَهِيَ لَهُمْ كُلُّهَا، وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ وَأَحَدُ الْحَيَّيْنِ فَلِلْحَيِّ ثُلُثُهَا وَلِلْوَارِثِ الثُّلُثُ، وَإِنْ جَاءُوا جَمِيعًا فَلِلْحَيَّيْنِ ثُلُثَانِ وَلِلْوَرَثَةِ ثُلُثٌ، قَلُّوا أَوْ كَثُرُوا، وَإِنْ سَبَقَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ وَأَحَدُ الْحَيَّيْنِ فَلِلْحَيِّ