الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٤٦٠فَمَنْ اشْتَرَى أَرْضًا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَبَاعَهَا لِآخَرَ بِعِشْرِينَ ثُمَّ بَاعَهَا لِثَالِثٍ بِثَلَاثِينَ فَلِشَفِيعِهَا أَخْذُهَا مِنْ أَيِّهِمْ شَاءَ بِمَا اشْتَرَاهَا، فَإِنْ شَفَعَ الْأَوَّلَ بَطَل فِعْلُ الثَّانِي وَالثَّالِثِ وَرَدَّ كُلٌّ مَا أَخَذَ،
-------------------------
قَالَ الشَّيْخُ: وَإِنَّمَا لَزِمَهُ عُشْرُهَا أَيْ مِنْ غَيْرِهَا إذَا حَنِثَ بِمَالِهِ وَجَعَلَ مَا أَخَذَ مِنْ الشَّفِيعِ فِي وَجْهِ اللَّهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ طَاعَةٌ وَالطَّاعَةُ يَلْزَمُ مِنْهَا الْمُكَلَّفَ مَا أَلْزَمَ نَفْسَهُ، وَإِذَا كَانَ أَخْذُ الشُّفْعَةِ مُبْطِلًا لِفِعْلِ الْمُشْتَرِي.
(فَمَنْ اشْتَرَى أَرْضًا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَبَاعَهَا لِآخَرَ بِعِشْرِينَ) دِينَارًا (ثُمَّ بَاعَهَا) ذَلِكَ الْآخَرُ (لِثَالِثٍ بِثَلَاثِينَ) دِينَارًا (فَلِشَفِيعِهَا أَخْذُهَا مِنْ أَيِّهِمْ شَاءَ بِمَا اشْتَرَاهَا) هَذَا الَّذِي أَخَذَهَا هُوَ مِنْهُ، وَإِنْ أَخَذَ الشُّفْعَةَ كَمَا لَا تَصِحُّ لَهُ، مِثْلَ أَنْ يُعْطِيَ أَكْثَرَ مِنْ الثَّمَنِ بَطَلَتْ عَنْهُ وَلَمْ يُدْرِكْهَا عِنْدَ غَيْرِ مَنْ أَخَذَهَا عَنْهُ أَيًّا كَانَ، إلَّا إنْ أَخَذَهَا مِنْ أَحَدِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَبِيعَ، وَبَطَلَتْ فَلَهُ أَخْذُهَا مِمَّنْ بَاعَ لَهُ هَذَا الْمَأْخُوذَ مِنْهُ أَوْ تَالِيهِ أَوْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ إذَا تَعَاطَى أَخْذَهَا مِنْ أَحَدِهِمْ وَبَطَلَتْ لَمْ يَصِحَّ الرُّجُوعُ لَهُ إلَى مَنْ قَبْلَ ذَلِكَ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ أَخْذَهَا مِنْ مُشْتَرٍ تَسْلِيمٌ لِلْبَيْعِ لِلْمُشْتَرِي قَبْلَهُ، (فَإِنْ شَفَعَ الْأَوَّلَ) بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ أَعْطَاهُ الْعَشَرَةَ وَ (بَطَل فِعْلُ الثَّانِي وَالثَّالِثِ وَرَدَّ كُلٌّ) مِنْهُمْ (مَا أَخَذَ) فَلْيَرُدَّ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ لِلثَّانِي الْعِشْرِينَ، وَيُرَدَّ الثَّانِي لِلثَّالِثِ الثَّلَاثِينَ، وَإِذَا أَخَذَ الشُّفْعَةَ مِنْ الثَّانِي أَعْطَاهُ الْعِشْرِينَ، وَأَعْطَى هَذَا الثَّانِي لِلثَّالِثِ الثَّلَاثِينَ رَدًّا وَكَانَ قَصْدُهُ لِلثَّانِي تَصْحِيحًا لِفِعْلِ الْأَوَّلِ، وَإِنْ أَخَذَهَا مِنْ الثَّالِثِ أَعْطَاهُ الثَّلَاثِينَ وَكَانَ قَصْدُهُ إلَيْهِ تَصْحِيحًا لِفِعْلِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي قَبْلَهُ، قَالَ عَمُّنَا يَحْيَى: وَكَذَلِكَ إنْ تَدَاوَلُوهَا بِالشِّرَاءِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ إلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ اخْتَلَفَتْ الْأَثْمَانُ كَالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ وَالْمَتَاعِ يَأْخُذُهَا مِمَّنْ شَاءَ بِمَا أَعْطَى فِي الشِّرَاءِ، أَوْ كَانَ ثَمَنُ الْأَوَّلِ أَكْثَرَ وَالثَّانِي دُونَهُ