الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٤٧٢وَإِنْ بِزِيَادَةٍ مِنْ ذَاتِهَا، فَلِلشَّفِيعِ وَلَهُ بِلَا قِيمَةٍ لَهَا أَيْضًا إنْ كَانَتْ مِنْ مُشْتَرِيهَا، كَأَنْ غَرَسَ فِيهَا أَوْ بَنَى إنْ كَانَ الْغَرْسُ وَالنَّقْضُ مِنْهَا لَا بِعَنَاءٍ لَازِمٍ وَإِنْ مِنْ غَيْرِهَا أَخْرَجَهُ بَعْدَ أَخْذِ الشَّفِيعِ لَهَا أَوْ
-------------------------
قِيمَةٌ فَإِنَّهُ يُعَدُّ مِنْهَا، وَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي حُسِبَ مِنْ ثَمَنِهِ، (وَإِنْ) كَانَ التَّغَيُّرُ (بِزِيَادَةٍ مِنْ ذَاتِهَا) مِثْلَ إنْ نَبَتَتْ بُقُولٌ أَوْ نَخْلٌ أَوْ شَجَرٌ أَوْ نَمَا مَا فِيهَا (فَ) الزِّيَادَةُ (لِلشَّفِيعِ، وَلَهُ) زِيَادَةٌ (بِلَا قِيمَةٍ لَهَا أَيْضًا إنْ كَانَتْ) تِلْكَ الزِّيَادَةُ (مِنْ مُشْتَرِيهَا) أَيْ مِنْ مُشْتَرِي الْأَرْضِ، (كَأَنْ) - بِهَمْزَةٍ مَفْتُوحَةٍ وَنُونٍ سَاكِنَةٍ - (غَرَسَ فِيهَا أَوْ بَنَى) بَيْتًا أَوْ مَاجِلًا أَوْ سَاقِيَةً، أَوْ حَفَرَ (إنْ كَانَ الْغَرْسُ وَالنَّقْضُ)، وَهُوَ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْبِنَاءُ مِنْ نَحْوِ حَجَرٍ وَطِينٍ وَخَشَبٍ أَوْ بَعْضِهَا (مِنْهَا) أَيْ مِنْ الْأَرْضِ (لَا بِعَنَاءٍ لَازِمٍ) أَيْ ثَبَتَتْ لَهُ الزِّيَادَةُ بِغَيْرِ أُجْرَةِ التَّعَبِ لَا بِأُجْرَةٍ لَازِمَةٍ، إلَّا إنْ تَبَرَّعَ فَهُوَ عَائِدٌ إلَى قَوْلِهِ: فَلِلشَّفِيعِ، وَلَهُ أَيْضًا، وَقِيلَ: لِلشَّفِيعِ بِعَنَاءٍ كَمَا ذَكَرَهُ قَرِيبًا، وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ صَنَعَ شَيْئًا مِنْ لِيفِهَا أَوْ خُوصِهَا أَوْ عِيدَانِهَا أَوْ جُذُوعِهَا فَإِنَّهُ لِلشَّفِيعِ بِلَا أُجْرَةٍ وَلَوْ أَعْطَى عَلَيْهِ أُجْرَةً.
وَكَذَا فِي الْحَفْرِ وَالْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ وَنَحْوِهَا إذَا كَانَ مِنْهَا، وَلَوْ أَعْطَى أُجْرَةً، وَيَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ: لَا بِعَنَاءٍ لَازِمٍ، أَنَّهُ يَأْخُذُهَا بِلَا عَنَاءٍ لَازِمٍ لِلْمُشْتَرِي بِأَنْ اسْتَعْمَلَ فِيهَا أَحَدًا بِأُجْرَةٍ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا عَنَاءَ لَهُ عَلَى الشَّفِيعِ؛ لِأَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ، إذْ لَوْ اسْتَغَلَّ مِنْهَا بِالْحَرْثِ الْحَادِثِ كَانَ لَهُ مَا حَرَثَ لَا لِلشَّفِيعِ، وَلَهُ كُلُّ مَا صَرَفَ مِنْ مَالٍ يُدْرِكُهُ عَلَى الشَّفِيعِ، وَكُلُّ مَالٍ صَرَفَهُ فِي الْعَمَلِ فَذَلِكَ عَنَاءٌ لَا يُدْرِكُهُ كَسَقْيٍ بِدَلْوِهِ وَحَبْلِهِ وَخِدْمَتِهِ بِفَأْسِهِ، وَإِنْ اسْتَأْجَرَهَا لَهُ مَنْ
يَعْمَلُ لَهُ فَذَلِكَ مَالُهُ يُدْرِكْهُ، (وَإِنْ) كَانَ الْغَرْسُ أَوْ النَّقْضُ أَوْ نَحْوُهُمَا (مِنْ غَيْرِهَا أَخْرَجَهُ) مَنْ اشْتَرَى مِنْهَا (بَعْدَ أَخْذِ الشَّفِيعِ لَهَا) أَيْ لِلْأَرْضِ، وَلَوْ أَبَى الشَّفِيعُ (أَوْ