شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١١١

مَاتَ مَأْذُونٌ لَهُ قَبْل مَوْتِ صَاحِبِهَا لَمْ يَجِدْ وَارِثُهُ سُكْنَاهَا حَتَّى يَمُوتَ صَاحِبُهَا.

--------------

هَذِهِ الدَّارَ حَتَّى أَمُوتَ و (مَاتَ) ذَلِكَ الَّذِي هُوَ (مَأْذُونٌ لَهُ) أَيْ مَنْ أُذِنَ لَهُ فِي السُّكْنَى حَتَّى يَمُوتَ الْمَالِكُ (قَبْل مَوْتِ صَاحِبِهَا لَمْ يَجِدْ وَارِثُهُ سُكْنَاهَا حَتَّى يَمُوتَ صَاحِبُهَا) حَتَّى مُتَعَلِّقَةٌ بِسُكْنَاهَا، وَكَأَنَّهُ قَالَ: لَا يُصِيبُ وَارِثُهُ أَنْ يَقُولَ: إنَّ لِي سُكْنَاهَا إلَى مَوْتِ صَاحِبِهَا، فَإِذَا مَاتَ رَدَدْتهَا لِوَارِثِهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.