الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١١١مَاتَ مَأْذُونٌ لَهُ قَبْل مَوْتِ صَاحِبِهَا لَمْ يَجِدْ وَارِثُهُ سُكْنَاهَا حَتَّى يَمُوتَ صَاحِبُهَا.
--------------
هَذِهِ الدَّارَ حَتَّى أَمُوتَ و (مَاتَ) ذَلِكَ الَّذِي هُوَ (مَأْذُونٌ لَهُ) أَيْ مَنْ أُذِنَ لَهُ فِي السُّكْنَى حَتَّى يَمُوتَ الْمَالِكُ (قَبْل مَوْتِ صَاحِبِهَا لَمْ يَجِدْ وَارِثُهُ سُكْنَاهَا حَتَّى يَمُوتَ صَاحِبُهَا) حَتَّى مُتَعَلِّقَةٌ بِسُكْنَاهَا، وَكَأَنَّهُ قَالَ: لَا يُصِيبُ وَارِثُهُ أَنْ يَقُولَ: إنَّ لِي سُكْنَاهَا إلَى مَوْتِ صَاحِبِهَا، فَإِذَا مَاتَ رَدَدْتهَا لِوَارِثِهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
٦٬٧٦٣ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.