الجزء الأول
الجزء ٢ · صفحة ١٧٢لَا بِوِلَادَةٍ أَوْ مَرَضٍ، وَهَلْ شَرْطُهُ الْفَيْضُ وَإِنْ قَلَّ أَوْ الْقَطْرُ؟ قَوْلَانِ. وَالْعَلَقَةُ حَيْضٌ إنْ صَاحَبَتْ صُفْرَةً أَوْ تَتَابَعَتَا بِلَا قَطْعِ طُلُوعٍ أَوْ غُرُوبٍ بَيْنَهُمَا
---------------------
أَوْ غَيْرِهَا عَلَى مَا يَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ فِي أَقَلِّ الْحَيْضِ، (لَا بِوِلَادَةٍ أَوْ مَرَضٍ) وَالْخَارِجُ مِمَّنْ دُونَ الْيَافِعَةِ مَرَضٌ، وَمِنْ ذَاتِ سِتِّينَ اسْتِحَاضَةٌ، وَعَبَّرَ بَعْضٌ بِالْمَرَضِ، وَالْوِلَادَةُ نِفَاسٌ، وَإِنْ رَأَتْهُ فِي الطُّفُولِيَّةِ فَدَامَ بِهَا حَتَّى بَلَغَتْ فَإِنَّهَا تُعْطِي لِلْحَيْضِ، فَإِنْ أَتَمَّ لَهَا أَقَلَّ الْحَيْضِ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَإِلَّا أَعَادَتْ مَا تَرَكَتْ مِنْ الصَّلَاةِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَأْتِيَهَا فِي آخِرِ السَّنَةِ السَّادِسَةِ إلَى أَوَائِلِ السَّابِعَةِ، أَوْ فِي أَوَاخِرِ التَّاسِعَةِ إلَى أَوَائِلِ الْعَاشِرَةِ، أَوْ فِي أَوَاخِرِ الْعَاشِرَةِ إلَى
أَوَائِلِ الْحَادِيَةَ عَشَرَ، عَلَى الْخِلَافِ فِي أَوَّلِ مَا يُمْكِنُ فِيهِ بُلُوغُ الْأُنْثَى، (وَهَلْ شَرْطُهُ) أَيْ الْحَيْضِ (الْفَيْضُ) بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لُغَةً الْفَيْضُ وَلَوْ بِلَا سَيَلَانٍ (وَإِنْ قَلَّ) وَهُوَ الصَّحِيحُ، (أَوْ الْقَطْرُ) بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لُغَةً السَّيَلَانُ لَا مُطْلَقُ الْفَيْضِ، وَالْمُرَادُ الْقَطْرُ فِي فَخِذِهَا أَوْ فِي الْأَرْضِ أَوْ الثَّوْبِ أَوْ فِي مَوْضِعِ الشَّعْرِ أَوْ إلَى جِهَةِ الدُّبُرِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ (قَوْلَانِ)، وَلَا يُعْتَدُّ بِمَا فُتِّشَ عَنْهُ مِنْ دَمٍ أَوْ طُهْرٍ، وَمَنْ صَلَّتْ أَوْ تَرَكَتْ الصَّلَاةَ بِالتَّفْتِيشِ هَلَكَتْ إلَّا إنْ كَانَتْ لَا تَجِدُ إلَّا بِهِ فَإِنَّهَا تَعْمَلُ بِهِ، وَفِي الْمِنْهَاجِ الْعَمَلُ بِدَمِ التَّفْتِيشِ مُطْلَقًا.
(و) هَلْ (الْعَلَقَةُ) بِفَتْحَتَيْنِ، وَهِيَ الدَّمُ الْغَلِيظُ الْمُتَجَسِّدُ (حَيْضٌ إنْ صَاحَبَتْ صُفْرَةً أَوْ تَتَابَعَتَا) أَيْ الْعَلَقَةُ وَالصُّفْرَةُ؟ سَوَاءٌ تَقَدَّمَتْ الْعَلَقَةُ أَوْ الصُّفْرَةُ، وَوَجْهُهُ أَنَّ الصُّفْرَةَ مَائِعَةٌ وَالْعَلَقَةَ جَامِدَةٌ كَلَحْمَةٍ فَتَقْوَى بِمَا هُوَ مَائِعٌ مِنْ جِنْسِهَا لِتَكُونَ مَعَهُ كَالدَّمِ الْجَارِي؛ إذْ أَصْلُهُمَا وَاحِدٌ، وَقِيلَ: إنْ تَقَدَّمَتْ الْعَلَقَةُ (بِلَا قَطْعِ طُلُوعٍ) طُلُوعِ الشَّمْسِ (أَوْ غُرُوبٍ بَيْنَهُمَا)، أَوْ بِلَا قَطْعِ فَجْرٍ أَوْ غُرُوبٍ أَوْ إنْ صَاحَبَتْهَا أَوْ تَتَابَعَتَا بِلَا قَطْعِ صَلَاةٍ مِثْلُ أَنْ تَقَعَ