الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٨٣بَابٌ
لَيْسَ فِي مَالِ مُوَحِّدٍ مَتْرُوكٌ، وَلَا يَحِلُّ إلَّا بِإِذْنِهِ، وَجُوِّزَ أَخْذُ مَا وُجِدَ مِنْهُ مَتْرُوكًا، وَلَوْ وَجَدَ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ
-------------
بَابٌ فِي الْمَتْرُوكِ وَمَا يَحِلُّ أَخْذُهُ (لَيْسَ فِي مَالِ مُوَحِّدٍ) أَوْ ذِمِّيٍّ أَوْ مُعَاهَدٍ (مَتْرُوكٌ، وَلَا يَحِلُّ إلَّا بِإِذْنِهِ) وَلَوْ رُئِيَ نَبَذَهُ عَمْدًا مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِأَنَّهُ لِمَنْ شَاءَهُ، فَكَمَا لَا يَدْخُلُ الْمَالُ مِلْكَ أَحَدٍ بِنَحْوِ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ إلَّا بِالنُّطْقِ أَوْ الْكِتَابَةِ وَالْإِشَارَةِ الْمَفْهُومَةِ عَلَى مَا مَرَّ كَذَلِكَ لَا يُخْرِجُهُ مِنْ مِلْكِهِ إلَّا بِالنُّطْقِ، وَمَا ذَكَرَ (وَجُوِّزَ أَخْذُ مَا وُجِدَ مِنْهُ مَتْرُوكًا) رُئِيَ صَاحِبُهُ تَارِكًا لَهُ أَمْ لَا، لَكِنَّ النَّفْسَ تَطْمَئِنُّ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ إلَيْهِ وَإِنَّ نَفْسَهُ سَمَحَتْ بِهِ (وَلَوْ وَجَدَ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ) أَوْ نَوْعًا مِنْ السِّكَّةِ وَلَوْ كَانَ فِيهَا عِدَّةُ دَنَانِيرَ