الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٩٤وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ.
--------------
وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْفَعَهُ عَلَى نِيَّةِ الْحِفْظِ لِصَاحِبِهِ وَأَنْ يَجِدَهُ أَوْصَى بِهِ أَوْ عَمِلَ بِهِ مَا يَعْمَلُ بِاللُّقَطَةِ (وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ) أَنْ يَلْزَمَهُ حِفْظُهُ بِنَاءً عَلَى وُجُوبِ حِفْظِ مَالِ الْمُسْلِمِ وَجَعْلًا لَهُ كَاللُّقَطَةِ عَمَلًا بِوُجُودِهِ بَعْدَ الْيَقَظَةِ مِنْ النَّوْمِ كَوُجُودِ الْمَاشِي أَوْ غَيْرِ الْمَاشِي شَيْئًا فَيَعْمَلُ بِهِ مَا يَعْمَلُ بِاللُّقَطَةِ أَوْ يُوصِي بِهِ وَلَا يَأْخُذُ الْإِنْسَانُ مَا وَجَدَ فِي وِعَاءٍ كَبَابِهِ أَوْ مُعَلَّقًا إلَى لَوْحِهِ إلَّا إنْ اطْمَأَنَّتْ نَفْسُهُ أَنَّهُ جُعِلَ لَهُ فِي ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
٦٬٨٤٦ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.