الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٠٢وَجُوِّزَ إنْ كَانَ لَا يُرْجَعُ إلَيْهِ، لَا إنْ لَمْ يَفْرُغْ مِنْ الْكُلِّ، أَوْ كَانَ مُدَوَّرًا عَلَيْهِ بِحَائِطٍ مُزَرَّبٍ مُغْلَقٍ عَلَيْهِ. وَرُخِّصَ فِي سَاقِطِ تَمْرٍ أَوْ شِيصٍ عَلَى فَاكِهَةٍ بَعْدَ فَرَاغٍ،
-------------
وِلَادَتُهُ، فَكَانَ غَيْرَ صَالِحٍ، لِأَنَّ ذَلِكَ مُتَّصِلٌ غَيْرُ مَقْطُوعٍ، وَشِيصًا مَعْطُوفٌ عَلَى مَا فِي قَوْلِهِ بِأَخْذِ مَا تَرَكَهُ، أَيْ لَا أَخْذُهُ شِيصًا، فَفِيهِ الْبَأْسُ (وَجُوِّزَ) أَخْذُهُ (إنْ كَانَ لَا يُرْجَعُ إلَيْهِ)، وَمَا ذَكَرْنَا مِنْ جَوَازِ أَخْذِ مَا تَرَكَهُ رَبُّ الْجِنَانِ وَتَجْوِيزِ أَخْذِ الشِّيصِ وَنَحْوِهِ إنَّمَا يَثْبُتُ إنْ فَرَغَ رَبُّ الْجِنَانِ مِنْ صَرْمِ جِنَانِهِ كُلِّهِ أَوْ رَبُّ النَّخْلِ مِنْ نَخْلِهِ فِي الْجِنَانِ إنْ شُورِكَ فِي الْجِنَانِ وَالشَّجَرِ كَالنَّخْلِ (لَا إنْ لَمْ يَفْرُغْ مِنْ الْكُلِّ)، وَلَوْ فَرَغَ مِنْ بَعْضِ النَّخْلِ مَثَلًا دُونَ بَعْضٍ، وَإِنْ فَرَغَ مِنْ جِنَانٍ أَوْ مِمَّا لَهُ فِيهِ، جَازَ الْأَخْذُ وَلَوْ لَمْ يَفْرُغْ مِنْ الْجِنَانِ الْآخَرِ (أَوْ كَانَ مُدَوَّرًا عَلَيْهِ بِحَائِطٍ مُزَرَّبٍ مُغْلَقٍ عَلَيْهِ) أَوْ مُدَوَّرٍ عَلَيْهِ بِشَوْكٍ بِلَا بِنَاءٍ، وَرُخِّصَ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ كُلَّهُ وَلَوْ لَمْ يَفْرُغْ لَكِنْ لَا يَأْخُذُ مِنْ شَجَرَةٍ أَوْ نَخْلَةٍ صُرِمَ مِنْهَا وَلَمَّا يَفْرُغُ مِنْهَا إلَّا إنْ كَانَ الْبَاقِي سَهْمًا لِغَيْرِهِ، فَيَجُوزُ أَخْذُ مَا تُرِكَ مِنْ ثِمَارٍ أَوْ شِيصٍ مِنْ سَهْمِهِ، وَإِنْ دَوَّرَ عَلَيْهِ بِحَائِطٍ مُزَرَّبٍ وَلَهُ بَابٌ غَيْرُ مُغْلَقٍ جَازَ أَيْضًا، وَإِنْ دَوَّرَ عَلَيْهِ بِحَائِطٍ غَيْرِ مُزَرَّبٍ، وَلَهُ بَابٌ مُغْلَقٌ أَوْ غَيْرُ مُغْلَقٍ، لَكِنْ وَصَلَ الْجَانِبَ الْآخَرَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ
دَفْعُ الْبَابِ، فَإِنْ كَانَ الْحَائِطُ كَالْقَامَةِ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ كَانَ دُونَهَا جَازَ فِي رُخْصَةٍ، وَقِيلَ: يَجُوزُ إنْ كَانَ يُمْكِنُ تَخَطِّيهِ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ دُونَ الرُّكْبَةِ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ وَلَوْ دُوِّرَ بِقَلِيلٍ.
(وَرُخِّصَ فِي سَاقِطِ تَمْرٍ أَوْ شِيصٍ عَلَى فَاكِهَةٍ) أَوْ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْبُقُولِ كُلِّهَا أَوْ عَلَى النَّبَاتِ (بَعْدَ فَرَاغٍ) مِنْ الْكُلِّ أَوْ مِنْ سَهْمِهِ، فَيَدْخُلُ ذَلِكَ كُلُّهُ فَيُلْقَطُ مِنْهُ وَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ وَيَغْرَمُ الضَّرَرَ إنْ ضَرَّهُ وَيُحَرَّمُ عَلَيْهِ دُخُولُ ذَلِكَ إنْ بَانَ لَهُ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ