الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٠٨وَقَعَ نَفْيٌ أَيْضًا بَعْدَهُ أَنْفَقَهَا، وَفِي بَيْتِ شُرَكَاءَ عَلَيْهِمْ، فَإِنْ انْتَفَوْا وَهُمْ بُلَّغٌ عُقَلَاءُ أَنْفَقَ، وَإِنْ اخْتَلَفُوا أَعْطَى لِمَنْ لَمْ يَنْتَفِ. وَمَنْ وَجَدَ زَائِدًا عَلَى مَا جَعَلَ فِي وِعَاءٍ أَوْ بَيْتٍ أَوْ صُرَّةٍ أَخَذَهُ إنْ كَانَ لَا يُفَارِقُهُ مِفْتَاحُهُ
-------------
وَقَعَ) مِنْ الْيَتِيمِ أَوْ مِنْ بَعْدَهُ (نَفْيٌ أَيْضًا) أَوْ تَوَقُّفٌ (بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ أَحَدٍ مَا ذَكَرَ مِنْ الْبُلُوغِ وَمَا بَعْدَهُ (أَنْفَقَهَا) عَلَى الْفُقَرَاءِ بَعْدَ الْبَيْعِ أَوْ بِدُونِهِ أَوْ عَلَى صَاحِبِ الْبَيْتِ أَوْ نَحْوِهِ إنْ كَانَ فَقِيرًا بِلَا تَعْرِيفٍ إنْ لَمْ تَكُنْ عَلَامَةٌ وَبِهِ إنْ كَانَتْ عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ فِي اللُّقَطَةِ، وَكَذَا إنْ انْتَفَوْا مِنْهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ وَمَا بَعْدَهُ بِرِسَالَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ (وَ) عَرَضَهَا وَاجِدُهَا (فِي بَيْتِ شُرَكَاءَ)، أَوْ دَارِهِمْ أَوْ نَحْوِهَا (عَلَيْهِمْ) أَيْ عَلَى الشُّرَكَاءِ، وَمَنْ غَابَ أَوْ جُنَّ أَوْ كَانَ يَتِيمًا أَوْ أَبْكَمَ، فَعَلَى خَلِيفَتِهِ أَوْ قَائِمِهِ أَوْ طِفْلًا أَوْ عَلَى أَبِي الْمَجْنُونِ أَوْ الطِّفْلِ عَلَى مَا سَبَقَ آنِفًا، (فَإِنْ انْتَفَوْا) أَوْ قَالُوا: لَا نَدْرِي (وَهُمْ بُلَّغٌ عُقَلَاءُ أَنْفَقَ) بِكَيْفِيَّةِ إنْفَاقِ اللُّقَطَةِ، وَإِنْ كَانُوا غَيْرَ عُقَلَاءَ أَوْ كَانُوا يَتَامَى أَوْ نَحْوَهُمْ انْتَظَرَ خُرُوجَهُمْ مِنْ تِلْكَ الصِّفَةِ بَعْدَ انْتِفَاءِ نَائِبِهِمْ أَوْ تَوَقُّفِهِ، فَإِنْ انْتَفَوْا أَوْ تَوَقَّفُوا أَنْفَقَ (وَإِنْ اخْتَلَفُوا) هُمْ أَوْ نَائِبُوهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ أَوْ نَائِبُ بَعْضِهِمْ قَبُولًا وَانْتِفَاءً وَقَبُولًا وَتَوَقُّفًا (أَعْطَى لِمَنْ لَمْ يَنْتَفِ) ذَلِكَ كُلَّهُ إنْ لَمْ يَشْتَرِكُوا مَالًا، وَإِنْ اشْتَرَكُوا أَعْطَاهُ مَا يَنُوبُهُ وَأَنْفَقَ الْبَاقِيَ، فَإِنْ كَانَ أَهْلًا لِلْمَالِ الَّذِي لَا يُعْرَفُ لَهُ رَبٌّ أَوْ بَنَيْنَا عَلَى جَوَازِ اللُّقَطَةِ لِلْغَنِيِّ وَكَانَ غَنِيًّا جَازَ أَنْ يُعْطِيَ كُلَّهُ وَأَنْ يُعْطِيَ سَهْمَهُ، وَإِنْ اتَّفَقُوا تَوَقُّفًا وَانْتِفَاءً أَنْفَقَ، وَجَازَ الْإِنْفَاقُ عَلَى صَاحِبِ الْبَيْتِ وَنَحْوِهِ إنْ كَانَ فَقِيرًا.
(وَمَنْ وَجَدَ زَائِدًا عَلَى مَا جَعَلَ فِي وِعَاءٍ أَوْ بَيْتٍ أَوْ صُرَّةٍ) أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ مَا يُغْلَقُ بِعَقْدٍ أَوْ قُفْلٍ أَوْ غِطَاءٍ يُدَوَّرُ أَوْ غَيْرِهِ كَاللَّيِّ (أَخَذَهُ إنْ كَانَ لَا يُفَارِقُهُ مِفْتَاحُهُ) أَيْ مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى فَتْحِهِ مِنْ مِفْتَاحِ بَيْتٍ أَوْ صُنْدُوقٍ وَنَحْوِهِمَا