الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢١٤وَلَوْ طَالَ مُكْثٌ إنْ وَجَدَهُ بِسَمَكٍ إنْ لَمْ يَصِدْهُ بِنَفْسِهِ. وَكَذَا مَا وُجِدَ مَصْرُورًا عَلَى ظَهْرِ نَعَمٍ، وَرُخِّصَ فِيمَا رَمَاهُ الْبَحْرُ غَيْرَ مَصْرُورٍ وَلَا فِي وِعَاءٍ وَلَمْ يَعْلَمْ مِنْ كَسِيرٍ أَوْ غَرِيقٍ أَوْ مِنْ مُلْقًى لِثِقَلٍ أَوْ خَوْفٍ
--------------
وَفِي (الدِّيوَانِ): وَكَذَلِكَ كُلُّ خَرَزَةٍ أَوْ يَاقُوتَةٍ وَجَدَهَا إنْ وَجَدَهَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُهَا، وَإِنْ كَانَتْ مَثْقُوبَةً فَلَا يَأْخُذْهَا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُرَخِّصُ وَيَرُدُّ (وَلَوْ طَالَ مُكْثٌ إنْ وَجَدَهُ بِسَمَكٍ إنْ لَمْ يَصِدْهُ بِنَفْسِهِ) لِنَفْسِهِ، بَلْ اشْتَرَاهُ أَوْ دَخَلَ يَدَهُ مِنْ غَيْرِهِ بِوَجْهٍ أَوْ صَادَهُ بِنَفْسِهِ عَلَى أَنَّهُ مِلْكٌ لِغَيْرِهِ، ثُمَّ دَخَلَ مِلْكَهُ لِأَنَّ ثَقْبَهُ عَلَامَةٌ عَلَى أَنَّهُ مَرْبُوبٌ، وَإِذَا رَدَّهُ لِمَنْ كَانَ السَّمَكُ مِنْهُ عَرَّفَهُ بِأَنْ لَمْ يَجِدْ رَبَّهُ أَنْفَقَهُ وَلَهُ أَخْذُهُ إلَّا إنْ رَدَّهُ حَيًّا إلَى قَعْرِ الْبَحْرِ فِي نَحْوِ شَبَكَةٍ فَأَلْبَثَهُ قَدْرَ مَا يَبْلَعُهُ، فَلَهُ أَنْ لَا يَرُدَّهُ بَلْ يُعَرِّفُهُ هُوَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَاحِبَهُ أَنْفَقَهُ أَوْ أَخَذَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَثْقُوبًا رَدَّهُ لِمَنْ كَانَ فِي يَدِهِ، وَقِيلَ يَأْخُذُهُ وَلَوْ اشْتَرَى السَّمَكَ شِرَاءً، فَلَوْ رَدَّهُ لِقَعْرِ الْبَحْرِ وَأَلْبَثَهُ قَدْرَ بَلْعِهِ، لَكَانَ جَزْمًا إنْ لَمْ تَكُنْ عَلَامَةٌ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ فَرَضَ الْيَاقُوتَ وَالْخَرَزَ فِي السَّمَكِ فَقَطْ لِأَنَّهُمَا مِنْ الْبَحْرِ، وَلَيْسَا مَخْصُوصَانِ بِالسَّمَكِ بَلْ الشَّاةُ وَنَحْوُهَا كَذَلِكَ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ مَا فِي سَمَكَةٍ لِبَائِعِهَا لَا لِمُشْتَرِيهَا وَلَوْ بِلَا عَلَامَةٍ.
(وَكَذَا مَا وُجِدَ مَصْرُورًا عَلَى ظَهْرِ نَعَمٍ) أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْحَيَوَانِ الْمَمْلُوكِ، وَغَيْرِ الْمَمْلُوكِ أَوْ فِي بَطْنِ ذَلِكَ مِنْ خَارِجٍ أَوْ عَجُزِهِ أَوْ أُذُنِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَوْ فِي صُوفِهِ أَوْ شَعْرِهِ أَوْ وَبَرِهِ أَوْ رِيشِهِ، فَمَا كَانَ مَصْرُورًا أَوْ فِي شَيْءٍ يَرُدُّهُ لِمَنْ دَخَلَتْ مِنْهُ، وَإِنْ انْتَفَى فَلِمَنْ قَبْلَهُ، وَهَكَذَا؛ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَاحِبَهُ أَنْفَقَهُ أَوْ أَخَذَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَصْرُورًا وَلَا فِي شَيْءٍ وَلَا عَلَامَةَ لَهُ أَنْفَقَهُ أَوْ أَخَذَهُ وَإِنْ كَانَتْ فَكَذَلِكَ بَعْدَ التَّعْرِيفِ؛ (وَرُخِّصَ فِيمَا رَمَاهُ الْبَحْرُ غَيْرَ مَصْرُورٍ وَلَا فِي وِعَاءٍ وَلَمْ يَعْلَمْ مِنْ كَسِيرٍ أَوْ غَرِيقٍ أَوْ مِنْ مُلْقًى لِثِقَلٍ أَوْ خَوْفٍ) مِنْ غَرَقٍ أَوْ