الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢١٨..................................................................................
-------------
كَسَرَهُ فَلَهُ، وَمَنْ رَبَّى صَيْدًا فَهَرَبَ مِنْهُ فَهُوَ وَمَا وَلَدَ لَهُ، وَقِيلَ: لِمَنْ يَأْخُذُ ذَلِكَ إنْ تَوَحَّشَ بَعْدَ الْهُرُوبِ وَلِلْإِنْسَانِ الطُّلُوعُ عَلَى شَجَرِ غَيْرِهِ أَوْ نَخْلِ غَيْرِهِ أَوْ جِدَارِ غَيْرِهِ لِيَأْخُذَ مَا فِيهِ مِنْ فِرَاخٍ أَوْ بَيْضٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ بِلَا إذْنٍ مِنْهُ إنْ لَمْ تَكُنْ مَضَرَّةٌ لِذَلِكَ مَا لَمْ يَمْنَعْهُ صَاحِبُ الشَّجَرِ أَوْ النَّخْلِ أَوْ الْجِدَارِ كَمَا يَدْخُلُ مَا لَمْ يُمْنَعْ مِنْهُ لِسَقْيٍ أَوْ نَبَاتٍ خَرَجَ بِالْمَطَرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
٦٬٨٧٠ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.