الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢١٩بَابٌ
لَا بَأْسَ فِي أَخْذِ فُولٍ أَوْ بُرٍّ أَوْ نَحْوِهِمَا إنْ نَبَتَ بِمَرْجٍ بِلَا حَرْثٍ، وَفِي مَحْرُوثٍ فِيهِ إنْ لَمْ يُعْرَفْ لِأَحَدٍ، قَوْلَانِ.
--------------
(بَابٌ آخَرُ) فِيمَا يُؤْخَذُ (لَا بَأْسَ) عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ (فِي أَخْذِ فُولٍ أَوْ بُرٍّ أَوْ نَحْوِهِمَا) كَشَعِيرٍ وَعَدَسٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ (إنْ نَبَتَ بِمَرْجٍ) هُوَ مَا فِيهِ نَبَاتٌ وَمَاءٌ (بِلَا حَرْثٍ) لِأَنَّهُ بَذْرٌ مَتْرُوكٌ، وَأَمَّا الْمَحْرُوثُ فَلَا يُقْرَبُ إلَّا إنْ تُرِكَ أَوْ أَيِسَ مِنْ صَاحِبِهِ (وَفِي مَحْرُوثٍ فِيهِ) عُلِمَ أَنَّهُ مَحْرُوثٌ أَوْ كَانَ عَلَى صُورَةِ الْمَحْرُوثِ (إنْ لَمْ يُعْرَفْ لِأَحَدٍ قَوْلَانِ)، فَقِيلَ: لَا يَجُوزُ أَخْذُهُ لِأَنَّهُ مَرْبُوبٌ كَسَائِرِ الْحَرْثِ حَتَّى يُؤْيَسَ مِنْ صَاحِبِهِ أَوْ يَكُونَ مَتْرُوكًا، وَقِيلَ: يَجُوزُ لِلْفَقِيرِ أَخْذُهُ فَهُوَ كَاللُّقَطَةِ لِئَلَّا يَضِيعَ وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَحْرُوثًا لِمَنْ يَأْخُذُهُ مِنْ الْفُقَرَاءِ، وَلِأَنَّهُ مَوْضِعٌ يَشْتَرِكُهُ